قال : « من أدرك من صلاة العصر ركعة واحدة قبل أن تغيب الشمس ، أدرك العصر في وقتها » « 1 » .
وفي موثّقة عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث ، « فإن صلّى ركعة من الغداة ، ثمّ طلعت الشمس ، فليتمّ وقد جازت صلاته » « 2 » .
وهذه الروايات وإن كانت مرسلات وضعافاً إلّاواحدة منها ، إلّاأنّ مضمونها مفتى به عند الأصحاب ، وكان الحكم مشهوراً معروفاً يدّعى عليه الإجماعات « 3 » والشهرات « 4 » ، فلا إشكال في الحكم ، بل ولا في جبر سند النبوي المعروف .
محتملات روايات « من أدرك »
ثمّ إنّ المحتملات في مضمون الروايات كثيرة :
منها : أنّها بصدد توسعة الوقت واقعاً ، فيكون وقتاً اختيارياً ، وهذا الاحتمال مقطوع الخلاف وإن كان يظهر من « الخلاف » احتماله عند الأصحاب ، قال فيمن
هامش
( 1 ) - لم نعثر عليه في كتاب الاستغاثة ، ولكن نقله عنه في مستدرك الوسائل 3 : 140 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 24 ، الحديث 1 ؛ جامع أحاديث الشيعة 4 : 290 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 28 ، الحديث 6 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 2 : 38 / 120 ؛ وسائل الشيعة 4 : 217 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 30 ، الحديث 1 .
( 3 ) - الخلاف 1 : 272 ؛ منتهى المطلب 4 : 108 ؛ مدارك الأحكام 3 : 92 ؛ مصباح الفقيه ، الصلاة 9 : 351 .
( 4 ) - جامع المقاصد 2 : 30 ؛ جواهر الكلام 7 : 257 .