« من أدرك » عليها ، هو التوسعة الحكمية مطلقاً ، أو في بعض حالات المكلّفين :
أمّا على التوسعة المطلقة فواضح ، وأمّا على المقيّدة فلما أشرنا إليه : من عدم صدق الذهاب إلّابذهاب جميع المصاديق .
فعلى هذه الاحتمالات إذا استبان الاستدبار بعد الغروب - ممّا هو مشمول للقاعدة - يجب قضاء الصلاة .
وأمّا على سائر الاحتمالات - سواء قلنا بتنزيل الوقت في خصوص الأداء ، أو تنزيل الإدراك ، أو غيرهما من المحتملات - فلا قضاء لذهاب الوقت وعدم دليل على التوسعة أو التنزيل ، فيؤخذ بالأدلّة المفصّلة . هذا حال التصوّرات .
وأمّا في مقام التصديق فالاحتمالات المتقدّمة - التي لازمها وجوب القضاء - كلّها خلاف الظاهر ، حتّى في مثل قوله عليه السلام : « من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت » « 1 » ، أو قوله عليه السلام في رواية الكوفي : « من أدرك من صلاة العصر ركعة واحدة قبل أن تغيب الشمس ، أدرك العصر في وقتها » « 2 » ، فضلًا عن غيرهما « 3 » .
فإنّ الظاهر منهما : إمّا تنزيل إدراك الصلاة بركعة منزلة إدراك جميعها في الوقت ، لا تنزيل الوقت ؛ حتّى يقال بعدم خروجه تنزيلًا ، بل لسان الرواية يخالف لسان التنزيل في الوقت ، فإنّ التنزيل في مثله يرجع إلى الحقيقة الادّعائية ، وفي مثلها لا يرى المتكلّم إلّاتلك الحقيقة ، ويكون الطرف منسيّاً ،
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 138 .
( 2 ) - تقدّم تخريجه في الصفحة 138 - 139 .
( 3 ) - تقدّم في الصفحة 138 - 139 .