بالنسبة إلى خارج الوقت ، فقال عليه السلام : « وإن كان قد مضى الوقت فلا يعد » « 1 » أو « لا إعادة عليه » « 2 » ، فيصير المعنى - على فرض الاستعمال الحقيقي - أنّه إذا علم بالاستدبار في الوقت يجب عليه الإعادة ، وإطلاقه يعمّ الإعادة خارج الوقت ، فالظاهر - على القول بالاشتراك - هو وجوب قضاء الظهر لو استبان في الوقت الضيق الذي يجب فيه العصر .
الفرع الثالث لو صلّى العصر مستدبراً ولم يبق إلّامقدار ثلاث ركعات أو أقلّ
لو صلّى العصر ، ثمّ استبان قبل غروب الشمس - بمقدار ما يسع لثلاث ركعات أو أقلّ - أنّه كان مستدبراً فيها ؛ بحيث لو أعادها كانت مشمولة لقاعدة « من أدرك » ، وكذا لو صلّى الظهرين ، ثمّ تبيّن استدباره للظهر في الوقت المذكور ، فهل صحّت صلاة عصره مطلقاً ، وكذا ظهره في الفرض الثاني على الاشتراك أو لا ؟
بحث في قاعدة « من أدرك »
والمسألة مبنيّة على كيفية استفادة الحكم من قاعدة « من أدرك » ، والأولى ذكر بعض رواياتها .
هامش
( 1 ) - الفقيه 1 : 179 / 844 ؛ وسائل الشيعة 4 : 318 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 11 ، الحديث 8 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 2 : 48 / 155 ؛ وسائل الشيعة 4 : 316 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 11 ، الحديث 2 .