واستبرىء بأن تضع الوسطى عند المقعدة ، وتمسح بها إلى أصل القضيب ثلاثا ، ثم تضع السبابة تحته والإبهام فوقه ، وتنتره ثلاثا ، وتعصر الحشفة ثلاثا .
وتنحنح في حال الاستبراء . وإذا أردت الاستنجاء بالماء ، فقل :
الحمد للّه الّذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا .
واستنج بيسارك في الماء وغيره ، فإن كان فيها خاتم فصّه من حجر زمزم « 1 » فانزعه . ولكن غسل المقعدة ببنصرها ، ولا تمسّ ذكرك بيمينك ، وآثر في غير المتعدّي « 2 » من الغائط الماء على الاستجمار ، والجمع بينهما مع التعدّي وغيره
شرح
قوله : وتنتره ثلاثا .
في صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يبول ، قال : ينتره ثلاثا ، ثمّ إن سال حتّى يبلغ الساق فلا يبالي « 3 » .
قوله : واستنج بيسارك .
فانّ من الجفاء الاستنجاء باليمين ، كما روي عنه صلّى اللّه عليه وآله « 4 » .
قوله : ولا تمسّ ذكرك بيمينك .
عن الباقر عليه السّلام أنّه قال : إذا بال الرجل فلا يمسّ ذكره بيمينه « 5 » .
هامش
( 1 ) قد جوّزوا جعل الحصاة من زمزم فص الخاتم ، واعترض عليه بأن زمزم من المسجد الحرام وإخراج الحصى من المساجد حرام . وأجيب بأنّ المراد ما أخرج على سبيل القمامة والتنظيف . وعندي في هذا الجواب نظر ( منه ) .
( 2 ) إنّما قيّد بغير المتعدي ، لأنّ الماء متعين في المتعدّي ، والاستجمار لا يطهره اتّفاقا ( نقل من خطه رحمه اللّه ) .
( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 27 ، ح 9 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 27 ، ح 51 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 28 ، ح 55 .