اليسرى عند أوّل دخولك إن كان بيتا . وإن تخلّيت في فضاء كالصحراء ونحوها ، فقدّمها في موضع جلوسك ، وقل :
شرح
المحترمة بطريق أولى . وتعميم الحكم بحيث يشمل التعويذات المربوطة بالعضائد لا يخلو من شيء ، وخاصّة إذا كانت تحت أثواب متعدّدة معقودة عليه وكان وسطه مشدودا بالمناطيق ونحوها ، لصعوبة حلّها وعقدها كلّما يدخل المخرج ويخرج .
ويمكن استثناء هذا ونحوه بقوله تعالى« يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ »« 1 » فالقرآن ونحوه من الأدعية والصحيفة إذا خاف عليه الضياع أو التلف فلا بأس أن يكون معه وهو يدخل المخرج .
وتخصيص الحكم بالدراهم البيض ؛ لوروده في النصّ كذلك ، ولعلّه لكونه أغلب ، والّا فلا وجه له ، إذ لو كانت معه الدنانير الصفر المنقوشة عليها اسم محترم وهي غير مصرورة لا يجوز أن يكون معه .
ويمكن أن يقال : انّ هذا ونحوه داخل تحت عموم قوله « أو معك اسم محترم » وانّما خصّ الدراهم البيض بعده بالذكر تبعا للأخبار واقتضاء للآثار ، لورودها فيها بخصوصها . وفي حكم الصرّة إذا كانت في منديل ونحوه ؛ إذ الغرض حاصل بذلك كلّه .
قوله : فقدّمها في موضع جلوسك .
وذلك انّما يتعيّن بالقصد والإرادة . ثمّ استحباب تقديم الرجل اليسرى عند الدخول في الخلاء ، وتقديم اليمنى عند الخروج ، حكم مشهور بين الأصحاب .
قال في المعتبر : ولم أجد به حجّة ، غير أنّ ما ذكره الشيخ وجماعة من
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 185 .