تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الفلاح ( مؤسسة النشر الإسلامي ) — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣

فصل [ القيام إلى الصلاة في أوّل وقتها ]

« 1 » ينبغي القيام إلى الصلاة في أوّل وقتها ، فريضة كانت أو نافلة إلّا ما
شرح
ورواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : لولا أنّي أخاف أنّ أشقّ على امّتي لأخّرت العتمة إلى ثلث الليل ، وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل « 2 » . قوله : ينبغي القيام إلى الصلاة في أوّل وقتها . المشهور استحباب القيام إلى الصلاة في أوّل وقتها استحبابا مؤكّدا . وظاهر المفيد في المقنعة « 3 » يفيد وجوبه ، حيث حكم أنّه لو مات قبل أدائها في الوقت كان مضيّعا لها ، وإن بقي حتّى يؤديّها في آخر الوقت ، أو فيما بين الأوّل والآخر عفي عن ذنبه . وبعضهم احتج له بقول الصادق عليه السّلام : أوّل الوقت رضوان اللّه ، وآخره عفو اللّه « 4 » . والعفو لا يكون الّا عن ذنب . والجواب بعد تسليم السند بجواز توجّه العفو بترك الأولى ، مثل عفى اللّه عنك . وفي صحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلام : لكلّ صلاة وقتان ، وأوّل الوقت أفضله « 5 » . وفي صحيحة محمّد بن مسلم : إذا دخل وقت الصلاة فتحت أبواب السماء
هامش
( 1 ) تبصرة : خ ل . ( 2 ) تهذيب الأحكام 2 : 261 . ( 3 ) المقنعة : 94 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 217 ، ح 651 . ( 5 ) فروع الكافي 3 : 274 ، ح 4 .