صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، ثمّ تسلّم ناويا به الخروج من الصلاة ، فتقول :
السّلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته .
قاصدا به الأنبياء والائمّة والحفظة ، موميا بمؤخّر عينيك « 1 » إلى يمينك .
واعلم أنّ جميع ما ذكر في هذا الفصل من الأفعال والأقوال ، فهو مستحب ،
شرح
وصحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام « 2 » ، ولكنّ المحقّق في المعتبر « 3 » نقل الاجماع على وجوبها ، وعليه العمل .
قوله : ثمّ سلّم ناويا به الخروج من الصلاة .
القول بوجوب نيّة الخروج من الصلاة بالتسليم ضعيف ، لضعف دليله ، والأصل عدم الوجوب .
قوله : فتقول السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته .
قال في البيان : انّ السلام علينا لم يوجبه أحد من القدماء ، وانّ القائل بوجوب التسليم يجعلها مستحبّة ، كالتسليم على الأنبياء والملائكة ، غير مخرجة من الصلاة ، والقائل بندب التسليم يجعلها مخرجة « 4 » .
أقول : صحيحة الحلبي قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : كلّما ذكرت اللّه عزّ وجلّ والنبيّ فهو من الصلاة ، وإن قلت السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين فقد انصرفت « 5 » .
هامش
( 1 ) عينك : خ ل .
( 2 ) تهذيب الأحكام 2 : 101 - 102 .
( 3 ) المعتبر 2 : 226 .
( 4 ) البيان للشهيد الأول : 94 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 2 : 316 ، ح 149 .