في اذنيك ، واقفا على الفصول الثمانية عشر ، غير ملتفت يمينا وشمالا ، ولا متكلم في أثنائه .
[ الصلاة على النبيّ وآله ]
وصلّ على النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عند ذكره ، فقد روى رئيس المحدّثين في الفقيه بسند صحيح عن أبي جعفر عليه السّلام ، أنّه قال : صلّ على النبيّ وآله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كلّما ذكرته ، أو ذكره ذاكر عندك في أذان وغيره « 1 » .
ولا يخفى أنّ ظاهر هذا الحديث يدلّ على وجوب الصلاة عليه صلّى اللّه
شرح
قوله : غير ملتفت يمينا وشمالا .
الالتفات يمينا وشمالا مكروه ، على المنارة كان أم على الأرض .
قوله : ولا متكلّم .
في صحيحة عمرو بن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أيتكلّم الرجل في الأذان ؟ قال : لا بأس ، قلت : في الإقامة ؟ قال : لا « 2 » .
وهو محمول على الكراهة ، لصحيحة حمّاد بن عثمان عنه عليه السّلام عن الرجل أيتكلّم بعد ما يقيم الصلاة ؟ قال : نعم « 3 » . وتتأكد الكراهة بعد « قد قامت الصلاة » . وقيل بتحريمه .
قوله : انّ ظاهر هذا الحديث .
كون ظواهر الأوامر الواردة في كلامهم عليهم السّلام للوجوب غير ظاهر ،
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 284 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 2 : 54 ، ح 22 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 2 : 55 ، ح 27 .