تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
كانا متّهمين ( قسمت آخر روايت بعيد است از امام باشد و احتمال دارد تفسير كلينى يا راوى باشد ) . « 1 » در حديث مسلّم گرفته شده كه خلوت به تنهايى موضوعيّت ندارد و مواقعه محور است ، چون اگر به تنهايى موضوعيّت داشت ، لازم نبود از زن و مرد سؤال شود ، پس محور مواقعه است ، بنا بر اين و لو روايت در مورد مقام ثانى ( اثبات ) است ، ولى مسلّم گرفته شده كه محور مواقعه و خلوت اماره است بر مواقعه . * . . . عن جميل عن أبى عبيدة عن أبى عبد اللّه عليه السّلام فى الرجل يتزوّج المرأة البكر أو الثيّب فيرخى عليه و عليها الستر أو غلّق عليه و عليها الباب ثمّ يطلّقها فتقول لم يمسّنى و يقول : هو لم أمسّها قال : لا يصدّقان ( چون متّهم هستند ) لأنّها تدفع عن نفسها العدّة و يدفع عن نفسه المهر . « 2 » در ذهن گوينده و شنونده مسلّم بوده كه معيار خلوت نيست . اين روايات از رواياتى كه صريحا مىگويد خلوت اثرى ندارد بهتر است ، چون در ذهن راوى و زن و شوهر هم مسلّم بوده است كه خلوت به تنهايى فايده‌اى ندارد .

روايات معارض :

در مقابل اين روايات ، روايات معارضى « 3 » داريم كه مىگويد خلوت كافى است و موضوعيّت دارد . * . . . عن الحلبى ( سند معتبر است ) عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يطلّق المرأة قد مسّ كلّ شيء منها إلّا أنّه لم يجامعها ( مقام ثبوت ) أ لها عدّة ؟ فقال : ابتلى أبو جعفر عليه السّلام بذلك فقال له أبوه على بن الحسين عليهما السّلام : إذا أغلق بابا و أرخى سترا وجب المهر و العدّة . « 4 » ظاهر روايت اين است كه خلوت موضوعيّت دارد و مىتوان آن را بر مقام اثبات حمل كرد ، يعنى اگر دعوايى بين زوج و زوجه واقع شود مىتوان خلوت را اماره بر دخول گرفت ، پس ظاهر روايت موضوعيّت است و طريقيّت قرينه مىخواهد . مرحوم كلينى از ابن ابى عمير مطلبى را نقل كرده است كه اين روايت را حمل بر طريقيّت كرده و بين روايات جمع كرده است . قال الكلينى قال ابن أبى عمير اختلف الحديث فى أنّ لها المهر كملا و بعضهم قال : نصف المهر و إنّما معنى ذلك أنّ الوالى إنّما يحكم بالظاهر إذا أغلق الباب و أرخى الستر وجب المهر ( مقام اثبات ) و إنّما هذا عليها إذا علمت أنّه لم يمسّها فليس لها فيما بينها و بين اللّه إلّا نصف المهر ( و لو قاضى به حسب ظاهر تمام مهر را به زن مىدهد ولى اگر مرئه مىداند كه مواقعه واقع نشده ، بيش از نصف را نبايد بگيرد . ) مرحوم شيخ طوسى هم اين كلام را نقل كرده و كلام ابن ابى عمير را مىپذيرد . 70 - ادامهء مسئلهء 17 14 / 11 / 83 * . . . عن زرارة ، عن أبى جعفر عليه السّلام قال : اذا تزوّج الرجل ثمّ خلا بها فأغلق عليها بابا أو أرخى سترا ثمّ طلّقها فقد وجب الصداق و خلاؤه بها دخول ( خلوت زوج با زوجه به منزلهء دخول است ) . « 5 » * . . . عن اسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن على عليه السّلام إنّه كان يقول : من أجاف ( أغلق ) من الرجال على أهله بابا أو أرخى سترا فقد وجب عليه الصداق . « 6 » * . . . عن محمّد بن مسلم ، عن أبى جعفر عليه السّلام قال : سألته عن المهر متى يجب ؟ قال : إذا أرخت الستور و أجيف الباب . . . . « 7 » * . . . عن أبى بصير قال : تزوّج أبو جعفر عليه السّلام امرأة فأغلق الباب فقال : افتحوا و لكم ما سألتم ( كأنّ مسلّم بود كه اغلاق باب باعث تمام مهر است ) فلمّا فتحوا صالحهم ( ما زاد بر نصف مصالحه شده و اين تعبير دليل است كه كأنّ اينها در كمال مهر حقّى داشته‌اند ) . « 8 » بعضى از روايات هم در مستدرك آمده است . اين دو گروه روايت با هم متعارض است كه گروه اوّل مىگويد خلوت موضوعيّت ندارد و گروه دوّم مىگويد موضوعيّت دارد .

جمع دلالى :

جمع روايات به اين است كه طايفهء دوّم را حمل بر مقام اثبات كنيم يعنى خلوت اماره بر دخول است و طايفهء اوّل را حمل بر مقام ثبوت كنيم يعنى مادام كه مواقعه‌اى نباشد حقّى
هامش
( 1 ) . ح 1 ، باب 56 از ابواب مهور . ( 2 ) . ح 3 ، باب 56 از ابواب مهور . ( 3 ) . ح 2 ، 3 ، 4 و 6 باب 55 از ابواب مهور . ( 4 ) . ح 2 ، باب 55 از ابواب مهور . ( 5 ) . ح 3 ، باب 55 از ابواب مهور . ( 6 ) . ح 4 ، باب 55 از ابواب مهور . ( 7 ) . ح 6 ، باب 55 از ابواب مهور . ( 8 ) . ح 8 ، باب 55 از ابواب مهور .