تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث فقهية مهمة — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
على الولاية والحكومة وسياسة العباد دون غيره . 7 - ما رواه محمّد بن سنان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لا والله ما فوّض الله إلى أحد من خلقه إلّا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وإلى الأئمّة ، قال : قال عزّ وجلّ
( إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ )
وهي جارية في الأوصياء ( عليهم السلام ) « 1 » ( وسند الحديث محل للكلام بين الأعلام لاختلافهم في أمر محمّد بن سنان ) . والظاهر أن المراد منه التفويض في أمر القضاء لقوله
( إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ )
. ومن المعلوم أن الظاهر من الحكم بين الناس هو القضاء كما يظهر بملاحظة موارد استعماله ، وأمّا قوله
بِما أَراكَ اللَّهُ
فقد ذكر المجلسي ( قدس سره ) في مرآة العقول في شرح هذا الكلام ما نصّه : « ذهب أكثر المفسرين إلى أن المراد به ، بما عرفك الله وأوحى إليك ، ومنهم من زعم أنه يدلّ على جواز الاجتهاد عليه ( صلى الله عليه وآله ) ولا يخفى وهنه » « 2 » ووجه وهنه أنه لا يبقى معه ربط بين صدر الآية وذيلها ، فيكون مفهومها حينئذ « إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحقّ لتقضي بين الناس باجتهادك » وضعفه ظاهر ، بخلاف ما إذا قلنا أن المعنى « إنا أنزلنا إليك الكتاب لتقضي بين الناس بما أراك في كتابه من الأحكام من طريق الوحي وتطبيقه على مصاديقه » . وأمّا الحصر الذي يستفاد من الآية في المعصومين - مع أن القضاء عامّ - فهو كالحصر الذي ورد في بعض أخبار القضاء من قوله ( عليه السلام ) لشريح « قد جلست مجلساً
هامش
( 1 ) الأصول من الكافي : ج 1 باب التفويض ص 268 ح 8 . ( 2 ) مرآة العقول : ج 1 ص 154 .