وحماد بن عيسى ثقة صدوق ، وشعيب هو العقرقوفي من أصحاب أبي عبداللَّه عليه السلام - وهو ابن أخت أبي بصير - ثقة عين ، وأبي بصير هو يحيى بن القاسم ثقة وجيه وهو من أصحاب الاجماع اذاً السند تام وسليم لا غبار عليه .
ومتناً :
هنا المريض امام أحد خيارين : إما أن لا يقر فيكون المال عرضة لمطالبات الدُّيان وإما أن يقر ، فإنه في هذه الحال يتمكن من انقاذ المال من سلطة الورثة ولكنه يصبح في موضع تهمة من أنه يقصد بهذا الاقرار الاضرار بورثته ، ومن هنا قال الإمام عليه السلام :
« نعم
[ ينفذ إقراره
] إذا كان مصدقاً »
. - وفي المستدرك :
عن دعائم الاسلام : عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، أنه سئل عن الرجل يقرّ بالدَّين في مرضه الذي يموت فيه لوارث من ورثته ، قال :
« ينظر في حال المقرّ فإن كان عدلًا مأموناً من الحيف جاز إقراره ، ومن كان على خلاف ذلك لم يجز إقراره الا أن يجيزه الورثة » « 1 »
. ما في هذه الرواية هو ابراز النكتة في قبول قول المقر وهي : « أن
هامش
( 1 ) . المستدرك / ج 14 ، ب 15 من أبواب صحة الاقرار للوارث ، وقد تكرر في ج 16 ، في كتاب الاقرار ، ب 1