تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إقرار المريض ، دراسة منهجية في الأدلة و الآراء — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
وحماد بن عيسى ثقة صدوق ، وشعيب هو العقرقوفي من أصحاب أبي عبداللَّه عليه السلام - وهو ابن أخت أبي بصير - ثقة عين ، وأبي بصير هو يحيى بن القاسم ثقة وجيه وهو من أصحاب الاجماع اذاً السند تام وسليم لا غبار عليه . ومتناً : هنا المريض امام أحد خيارين : إما أن لا يقر فيكون المال عرضة لمطالبات الدُّيان وإما أن يقر ، فإنه في هذه الحال يتمكن من انقاذ المال من سلطة الورثة ولكنه يصبح في موضع تهمة من أنه يقصد بهذا الاقرار الاضرار بورثته ، ومن هنا قال الإمام عليه السلام : « نعم [ ينفذ إقراره ] إذا كان مصدقاً » . - وفي المستدرك : عن دعائم الاسلام : عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، أنه سئل عن الرجل يقرّ بالدَّين في مرضه الذي يموت فيه لوارث من ورثته ، قال : « ينظر في حال المقرّ فإن كان عدلًا مأموناً من الحيف جاز إقراره ، ومن كان على خلاف ذلك لم يجز إقراره الا أن يجيزه الورثة » « 1 » . ما في هذه الرواية هو ابراز النكتة في قبول قول المقر وهي : « أن
هامش
( 1 ) . المستدرك / ج 14 ، ب 15 من أبواب صحة الاقرار للوارث ، وقد تكرر في ج 16 ، في كتاب الاقرار ، ب 1