المعالجة بالمرجحات
احدى المرجحات هو عمل المشهور ، ولم نجد احداً من الفقهاء عمل بالطائفة الأولى فهي معرض عنها فهي ساقطة بالمرّة ، ولا يمكن الاحتجاج بها ، بل يمكن القول بأنها قضية في واقعة ، فهو قرار حكومي اتخذه الامام أمير المؤمنين عليه السلام لمعاجلة واقع معين فلم يكن في نفسه حكماً تشريعياً عاماً شاملًا .
الجمع الدلالي بين الطائفتين الثانية والثالثة
بعد سقوط الطائفة الأولى يبقى التنافي بين الطائفة الثانية وهى مطلقة - كما أسلفنا - والطائفة الثالثة المقيدة بما إذا كان المقر مؤتمناً صادقاً ، ومن الواضح أن المقيد أقوى ظهوراً من المطلق فنقدم الأظهر على الظاهر وهو جمع عرفي يقرّه العقلاء .
إذن الرأي المختار هو أن المقر إذا كان صدوقاً مؤتمناً يستخرج المال المقربه من الأصل وإذا كان فاقداً الذلك فمن الثلث .
مراجعة الآراء
في هذه المرحلة من محاولتنا المتواضعة يحسن بنا أن ننظر أنّ ما خلصنا إليه يوافق مذهب أين علم من أعلام مشايخنا الأبرار ، فالنعرض آراءهم في المسألة أولًا فلنعرض حسب ما عرضها الفاضل الآبي في « كشف الرموز » وقد ختم بحثه في المسألة بقوله : « وفي