تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إقرار المريض ، دراسة منهجية في الأدلة و الآراء — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
قرينة على حمل الرواية على الإيصاء ، فدخلت الرواية في جملة روايات الإقرار وننأى بها عن دائرة روايات الإيصاء كما أنها مطلقة من ناحية الوثاقة وعدمها . الطائفة الثالثة الروايات في هذه الطائفة تشترط في نفوذ الإقرار أن يكون المقر ثقة مأموناً فتقول : * - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن العلاء بياع السابري ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن امرأة استودعت رجلًا مالًا فلما حضرها الموت قالت له : إن المال الذي دفعته إليك لفلانة وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجلَ فقالوا : انه كان لصاحبتنا مال ولا نراه الا عندك فاحلف لنا مالها قبلك أفيحلف لهم ؟ فقال : « إن كانت مأمونة عنده فيحلف لهم ، ويضع الأمر على ما كان ، فانّها من مالها ثلثه » « 1 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل : ج 12 ، ب 16 ، من أبواب الوصايا ، ح 2 . تنبيه : درسنا الرواية قبل هذا في قسم « الإقرار للوارث » لأنّ المصادر الحديثية قد صنفتها في روايات هذا القسم ، ومن خلال دراستنا انكشف انه لا صلة لها به ، وأنها ترتبط بموضعة الإقرار للغير . وبما أننا قد نقلنا الرواية هناك من « من لا يحضره الفقيه » ، وهنا من الوسائل فاقتضى الأمر أن نعيد تقييم السند ثانية
إقرار المريض ، دراسة منهجية في الأدلة و الآراء — صفحة 32 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي