تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إقرار المريض ، دراسة منهجية في الأدلة و الآراء — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
يفعل ذلك فنستكشف اذن أن الإقرار صحيح مطلقاً . * - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد - عن بعض أصحابه - عن أبان بن عثمان - عن رجل - قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل أن عليه ديناً ، فقال « يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسّم ما بقي بين الورثة » « 1 » . الرواية سنداً : محمد بن يعقوب لا كلام في وثاقته ، والحسين بن محمد هو ابن عامر الثقة الذي يروي عنه الكليني كثيراً ، ومعلى بن محمد هو أبو الحسن البصري وقد استظهر وثقاته بعض المعاصرين لكونه من المعاريف الكثير الرواية ولم يرد فيه قدح يضر بوثاقته وقد وثقه السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره ، وأبان بن عثمان ثقة لأنه من أصحاب الاجماع مع أنه فاسد المذهب . ومع ذلك إنّ السند ضعيف لوجود المجاهيل فيه ولكن ضعف السند لا يضر هنا لأن الروايات متظافرة . متناً : فالدلالة تامة مطلقة تشمل ما كان المقر مأموناً ثقة أو لم يكن ، وأن كلمة الوصية هنا لا يراد بها الا الإقرار كما هو واضح لمن تأملها . * - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ،
هامش
( 1 ) . التهذيب : ج 9 ، كتاب الوصايا ، ح 21
إقرار المريض ، دراسة منهجية في الأدلة و الآراء — صفحة 30 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي