الطائفة الثانية
وهي تثبت نفوذ الإقرار مطلقاً :
* - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن علي عليه السلام : « في رجل أقرّ عند موته لفلان ولفلان لأحدهما عندي ألف درهم ، ثم مات على تلك الحال ، فقال علي عليه السلام :
« أيهما أقام البينة فله المال ، وإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان » « 1 »
. الرواية سنداً :
تقدم أن طريق الشيخ إلى محمد بن أحمد صحيح وهو ثقة ، وأبي إسحاق هو إبراهيم بن هاشم القمي ثقة ، واما النوفلي فهو الحسين بن يزيد بن محمد ، وقد وُثِّق بأنه وقع في طريق أكثر روايات السكوني ، واعتمد الأصحاب على روايات السكوني ، واستكشف من ذلك وثاقة النوفلي . والسكوني قد مرّ الحديث عن وثاقته وعليه فلرواية يمكن قبولها .
ومتناً :
قد قبل الإمام عليه السلام في هذه الرواية أصل الإقرار فانحصر حديثه في فروعه ، فلو لم يقبل الإقرار لحكم بدفع المال إلى الورثة ، لكنه لم
هامش
( 1 ) . التهذيب : ج 9 ، كتاب الوصايا ، ح 11