تثبته مطلقاً ، وأما الثالثة فتقيد نفوذه بما إذا كان المقر ثقة مأموناً .
فلنأخذ هذه الطوائف واحدة تلو الأخرى لنخلص بنتيجة تحدد الموقف الشرعي في هذا الموضوع أيضاً .
الطائفة الأولى
وهي تنفي نفوذ الإقرار مطلقاً :
* - محمد بن يحيى ، عن بُنان بن محمد ، عن أبيه ، عن عبداللَّه بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام :
« أنّه كان يرد النحلة في الوصية ، وما أقرّ عند موته بلا ثبت ولا بينة » « 1 » .
الرواية سنداً :
- إن محمد بن يحيى هو ابن عمران الأشعري وسند الشيخ إليه صحيح إلا أن الأصحاب قالوا إنه كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ولا يبالي عمن أخذ ، وما عليه في نفسه شيء ، وكان جليل القدر كثير الرواية ، وكان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من روايته ما رواه عن بعض الرواة .
وبُنان بن محمد هو عبداللَّه بن محمد بن عيسى وبنان لقبه ، لم يرد فيه توثيق صريح ولكن روي عنه في الكتب الأربعة ما يقارب مائة وأربعين رواية ولعلّ هذا يكفي لتوثيقه ولم يستثنه محمد بن الحسن
هامش
( 1 ) . التهذيب : ج 9 كتاب الوصايا ، باب الإقرار في المريض ، ح 9