تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إقرار المريض ، دراسة منهجية في الأدلة و الآراء — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦

الجمع بين الطوائف الثلاثة

إن الطائفة الأولى تقول بنفوذ الإقرار مطلقاً فلا تفرق بين أن يكون المقر مأموناً أو لم يكن ، أو يكون المقرّ به من الثلث أو من الأصل ، وأما الطائفة الثالثة فهي الأخرى تقول بالثلث مطلقاً من دون التفريق بين أن يكون المقر مأموناً أو لم يكن ؛ وأما الثانية فمفادها في التحليل النهائي هو التفصيل بين ما إذا كان مأموناً فمن الأصل وأما إذا لم يكن فمن الثلث ، فكيف الجمع بين هذه الطوائف الثلاثة والحال هذه ؟ أما الطائفة الأولى فيمكن حملها على ما إذا كان المقر مأموناً فنقيد اطلاقها بما ورد في الطائفة الثانية ، وأما الطائفة الثالثة فنقيد اطلاقها بما إذا لم يكن المقر مأموناً بقرينة الطائفة الثانية أيضاً ففي الواقع أن لسان الطائفة الثانية لسان التفسير فيكون حمل الطائفتين الأولى والثالثة على الثانية من باب الحكومة وهو جمع دلالي معترف ومعمول به في جميع أبواب الفقه .

المقام الثاني : روايات الإقرار للأجنبي

بعد الانتهاء من معالجة روايات الإقرار للوارث حان الوقت لبحث روايات الإقرار لغيره . ففي المقام ثلاثة طوائف من الروايات بعدد طوائف روايات الإقرار للوارث ، الأولى منها تبطل إقرار المريض مطلقاً ، كما أن الثانية
إقرار المريض ، دراسة منهجية في الأدلة و الآراء — صفحة 26 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي