بدين عليه ، فقال :
« يجوز إذا كان الذي أقر به دون الثلث » « 1 »
. سنداً :
طريق الصدوق إلى الحسن بن محبوب صحيح ، وابن محبوب نفسه ثقة ، وهشام بن سالم ثقة ثقة كما وصفه النجاشي ، وإسماعيل بن جابر أيضاً ثقة فالسند سليم صحيح لا يعتريه شك ولا اشكال .
متناً :
الرواية متناً واضحة كل الوضوح في محط البحث ولكنها مقيدة بما دون الثلث فاليلحظ ذلك .
* وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عمّن أقرّ للورثة بدين عليه وهو مريض ، قال :
يجوز عليه ما أقرّ به إذا كان قليلًا « 2 » .
سنداً :
سند الشيخ إلى حسين بن سعيد صحيح ، والحسين نفسه ثقة كما صرّح الشيخ نفسه ، وعثمان بن عيسى ثقة ، قال الشيخ عنه : « عملت الطائفة برواياته لأجل كونه موثوقاً ومتحرزاً عن الكذب » وعدّه
هامش
( 1 ) . من لا يحضره الفقيه : ج 4 ، ب 124 ، ح 5578
( 2 ) . الوسائل : ج 13 ، من أبواب أحكام الوصايا ( 12 ) ، ب 16 ، ح 9