تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إقرار المريض ، دراسة منهجية في الأدلة و الآراء — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
الكشي من أصحاب الاجماع الثالث ، وأما سماعة بن مهران فثقة ثقة ، فالسند صحيح دونما كلام . دلالة : وأما دلالة فالرواية واضحة الا انها عبرت ب « إذا كان قليلًا » وسيأتي البحث عن ذلك .

ملخص القول

إن الروايتين تفيدان بأن الإقرار بالدين نافذ فيما دون الثلث أو ما هو قليل ، وأما ما زاد فالإقرار فيه غير نافذ ، إلا أن هناك اشكال نبهنا عليه آنافاً وهو أن احدى الروايتين تقول بما دون الثلث والأخرى تقول : « إذا كان قليلًا » في حين أن الميت يمتلك التصرف بالثلث إلى ما بعد موته ، فما هو السبيل للخروج من هذا المطلب ؟ ويمكن الجواب : لعلها قضية في واقعة بقرينة الروايات الأخرى التي صرحت بأنه لو لم يكن مأموناً فإقراره نافذ في الثلث ، كما أنه ينسجم تمام الانسجام مع القاعدة التي تفيد ان للمريض التصرف في الثلث إلى ما بعد موته ، وأما قوله عليه السلام : « إذا كان قليلًا » فلا ينفي الحمل على الثلث .