الكشي من أصحاب الاجماع الثالث ، وأما سماعة بن مهران فثقة ثقة ، فالسند صحيح دونما كلام .
دلالة :
وأما دلالة فالرواية واضحة الا انها عبرت ب « إذا كان قليلًا » وسيأتي البحث عن ذلك .
ملخص القول
إن الروايتين تفيدان بأن الإقرار بالدين نافذ فيما دون الثلث أو ما هو قليل ، وأما ما زاد فالإقرار فيه غير نافذ ، إلا أن هناك اشكال نبهنا عليه آنافاً وهو أن احدى الروايتين تقول بما دون الثلث والأخرى تقول : « إذا كان قليلًا » في حين أن الميت يمتلك التصرف بالثلث إلى ما بعد موته ، فما هو السبيل للخروج من هذا المطلب ؟
ويمكن الجواب :
لعلها قضية في واقعة بقرينة الروايات الأخرى التي صرحت بأنه لو لم يكن مأموناً فإقراره نافذ في الثلث ، كما أنه ينسجم تمام الانسجام مع القاعدة التي تفيد ان للمريض التصرف في الثلث إلى ما بعد موته ، وأما قوله عليه السلام :
« إذا كان قليلًا »
فلا ينفي الحمل على الثلث .