ومتناً :
فالرواية لا تشير إلى الوارث وان صُنِّفت في باب « إقرار المريض للوارث بدين » فهي خارجة عن محل البحث .
حصيلة بحث هذه الطائفة
وإن كانت الروايات في هذه الطائفة مطلقة من ناحية التقيد بالمرض ، الا انه عادة ما تكون مثل هذه الإقرارات في حال المرض ، وإلّا إذا كان في حال السلامة فلا مجال للسؤال من الامام ؛ لأن إقرار العقلاء على أنفسهم في حال السلامة ساري المفعول سواء للوارث أو لغيره ، خصوصاً إذا قلنا بأن « قاعدة الإقرار » قاعدة عقلائية ، ومن هنا قد صنفت المصادر الروائية هذه الروايات تحت عنوان « إقرار المريض للوارث بدين » فالروايات تامة المضمون والدلالة والسند ، وعليه إذا كان المريض مأموناً ينفذ إقراره للوارث مطلقاً من دون تحديد بالثلث أو أقل أو أكثر .
الطائفة الثالثة
وهي الروايات الدالة على نفوذ الإقرار إن كان بقدر الثلث أو بما هو أقل منه وهي كالآتي :
* روى الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن إسماعيل بن جابر قال سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل أقر لوارث له وهو مريض
إقرار المريض ، دراسة منهجية في الأدلة و الآراء — صفحة 23
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢٣