إقرار المريض للوارث كما يصح للأجنبي ، ولأن الظاهر أن المقر محق في إقراره « 1 » .
إذن لا يمكن الغاء هذه الرواية بحجة أنها صدرت على وجه التقية ، كما لا تصح دعوى أن الشهرة موافقة للرواية الأخرى لوجود الخلاف الشديد بين فقهائنا في هذا الشأن ؛ فلا يبقى أمامنا إلّاأن نقول أنها مخالفة للأصل لأنه لا يمكن الغاء الأصل من أجل رواية مشبوهة مشوهة منكرة .
وبناء على ذلك تصبح الرواية الأخرى بلا معارض فيكون إقرار المريض للوارث نافذ مطلقاً .
وهناك رواية أخرى تشبه الرواية المعارضة السابقة والكلام فيها هو الكلام نفياً واثباتاً وهي :
- وعنه ، عن هارن بن مسلم ، عن ابن سعدان ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليه السلام قال :
« قال علي عليه السلام : لا وصية لوارث ولا إقرار له بدين »
يعني إذا أقرّ المريض لأحد من الورثة بدين له فليس له ذلك « 2 » .
الطائفة الثانية
روايات هذه الطائفة تدلّ على نفوذ إقرار المريض للوارث بالدين
هامش
( 1 ) . المهذب : ج 2 ، ص 480 ؛ مغني المحتاج : ج 2 ، ص 324
( 2 ) . الوسائل : ج 13 ، ب 16 ، ح 13