المقام الأول : وفيه ثلاث طوائف من الروايات :
الطائفة الأولى
في هذه الطائفة رواية تدلّ على نفوذ الإقرار مطلقاً إلّاأن هناك رواية معارضة في دلالتها حيث تدلّ على عدم النفوذ مطلقاً :
* ففي خبر أبي ولّاد :
« سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل مريض أقرّ عند الموت لوارث بدين له عليه ؟ قال : يجوز ذلك ، قلت : فان أوصى لوارث بشيء ؟ قال : جائز » « 1 »
. تقييم السند
- محمد بن يعقوب ثقة كما هو واضح .
- محمّد بن يحيى العطار القمي ، ثقة .
- أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري ، ثقة .
- الحسن بن محبوب ثقة جليل القدر .
- أبو ولّاد وهو حفص بن سالم ثقة وله أصل « 2 » .
إذن الرواية صحيحة السند لا غبار عليها .
هامش
( 1 ) . الوسائل : ج 6 ، كتاب الوصايا ، ب 16 ، ح 4
( 2 ) . في تقييم سند الروايات اعتمدنا مصادر شتى منها « جامع الرواة » و « معجم رجال والوسائل » وسنكتفى بهذه الإشارة فلم نكرر المصادر المعتمدة عند التقييم لعدم الجدوى في ذلك