عن طاعة خليفة زمانه وهذا يكفي لتفسيقه ورفض روايته « 1 » .
أمّا دلالة ، فقد وردت كلمة « عند موته » في سنن ابن ماجة فحسب « 2 » ولم ترد « عند مرضه » ؛ وكذلك لم ترد « عند مرضه » وقد وردت كلمة « عند موته » في صحيح مسلم « 3 » ، وسنن الترمذي « 4 » ، وسنن أبي داود « 5 » .
ولعل كلمة « في مرضه » كانت في الحديث وأن النبي صلى الله عليه وآله أراد أن ينهى عن الإِسراف في هبة الأموال ، وعندئذٍ لا تقتصر الحرمة على المريض فحسب فإنَّ الإنسان السالم أيضاً يكون مخاطباً بهذا الحكم ، فهذا النوع من الصرف لو لم يكن حراماً فهو مكروه ، ويمكن أن يقال
هامش
( 1 ) . لم يرد توثيق صريح في غالب ما رأينا من الكتب الرجالية لأهل السنة في عمران بن حصين ، يقول الذهبي بهذا الشأن في الكاشف [ ج 2 ، ص 335 ] : « عمران بن حصين الخزاعي . . . أسلم مع أبي هريرة . . . بعثه عمر إلى البصرة ليفقههم ، وكانت الملائكة تسلم عليه ، مات سنة 52 » .
كما لم يرد توثيق في تهذيب الكمال ج 14 ص 38 : ( 5070 ) وتهذيب التهذيب ج 6 ، 234 ( 5335 ) بحسب هامش الكاشف ، نعم في سنن الترمذي [ ج 3 ، ص 80 ، ط دار الفكر ، بيروت ] عن أبي عيسى : « حديث عمران بن حصين حسن صحيح » .
( 2 ) . وقد روى ابن ماجة في سننه [ ج 3 ، ص 108 ، ح 2345 ] الرواية بالعبارة التالية :
« . . . أن رجلًا كان له ستة مملوكين ، ليس له مال غيرهم ، فأعتقهم عند موته ، فجزّأهم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فأعتق اثنين وأرقّ أربعة » .
وعليه ان عبارة المغني لا تطابق شيئاً من متن عبارات المصادر المذكورة .
( 3 ) . صحيح مسلم : كتاب الايمان ، ح 1668 .
( 4 ) . سنن الترمذي : ج 3 ، ص 79 ، ح 1369 .
( 5 ) . سنن أبي داود : ج 3 ، ص 414 ، ح 3958 .