ملكية الثروة المنتجة ، بسبب مشاركتها له في تكوين قيمتها التبادلية .
أما الإسلام ، فإنه يفصل بين الملكية والقيمة التبادلية . فحتى إذا افترضنا أن أداة الإنتاج تدخل في تكوين قيمة السلعة المنتجة ، فإن مالك الأداة لا يمنح حق الملكية في الثروة المنتجة ؛ لأن الأداة تعد في النظرية الإسلامية خادمة للإنسان وليست في مستواه ، ولأجل ذلك يكون العامل هو المالك الوحيد لثروة الإنتاج ، أما بقية العناصر التي تستخدم في عملية الإنتاج ، فإنها تستحق المكافأة ، وليس لها نصيب في ملكية الناتج بوصفها داخلة في تكوين قيمته التبادلية .
الخلاصة :
في الاقتصاد الإسلامي :
أولًا : يمنح العامل ملكية الثروة المنتجة إذا كانت مادتها الأساسية غير مملوكة سابقاً لشخص آخر .
ثانياً : المادة المملوكة تبقى ملكاً لصاحبها ولا تصبح ملكاً للعامل وإن منحها بعمله قيمة جديدة ، ويستحق العامل الأجرة على عمله فقط .
ثالثاً : رأس المال والأرض والآلات لا تشترك في تملك الثروة المنتجة ، بل تستحق المكافأة من العامل بوصفها خادمة له في عملية الإنتاج .
* * *