تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في الاجتهاد والتقليد — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
شرح
- المسائل دون بعض على وجه يساوي استنباط المجتهد المطلق لها غير ممتنع ، ورجوعه في ذلك إلى فتوى المجتهد المطلق وان كان ممكنا لكنّه مستبعد لإقتضائه ثبوت الواسطة بين أخذ الحكم بالإستنباط والرجوع إلى التقليد وان شئت قلت يستلزم تركّب الإجتهاد والتقليد وهو غير معروف . 2 - انّ قضيّة حكم العقل بعد انسداد باب العلم هو الرجوع إلى الظنّ لكونه الأقرب إلى العلم سواءا كان الظانّ بالحكم قادرا على استنباط غيره من الأحكام كالمجتهد المطلق أم غير قادر كالمتجزّي فالدليل يشمل كليهما . 3 - إطلاق ما دلّ على المنع من التقليد ، غاية الأمر جوازه في شأن غير القادر على الاستنباط فيبقى غيره كالمتجزّي مندرجا تحت أدلّة المنع فلا يجوز له تقليد الغير فيما إستنبطه . 4 - انّ الأدلّة الدالّة على حجّية الظنون الخاصّة من الروايات الدالّة على وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنّة تعمّ المطلق والمتجزّي ، ولا دليل على اختصاصها بالمطلق بل الظاهر منها كون الأخذ بها وظيفة على كلّ قادر على الاستنباط الحكم منها . 5 - انّ جواز التقليد في الأحكام مشروط بعدم كون المكلّف مجتهدا ضرورة عدم جواز تقليد المجتهد لغيره ، وحينئذ فان قام دليل على عدم جواز رجوعه إلى ظنّه واجتهاده فلا كلام ، وامّا مع عدم قيامه كما هو الواقع في المتجزّي فلا وجه لرجوعه إلى التقليد ، فيعمل باجتهاد نفسه . 6 - جريان الطريقة في أعصار الأئمّة عليهم السّلام وما قاربها بالرجوع إلى الروايات الواردة عنهم عليهم السّلام ، ومعلوم بعد ملاحظة كتب الرجال عدم إطّلاع الجميع على -