شرح
الإجماع عليه عن المحقّق الثاني قدّس سرّه كما تلاحظه في رسالته « 1 » وفيما قرّره في المطارح « 2 » .
وهو الظاهر من السيّد الطباطبائي اليزدي « 3 » وقرّره في المستمسك « 4 » .
وإستدلّ لهذا القول بمقبولة ابن حنظلة المتقدّمة عن الوسائل « 5 » ، حيث استفيد منها الترجيح بالأورعية وأجرى ذلك في التقليد .
لكنّها مختصّة بباب القضاء . . فلا يتمّ الإستدلال بها في مقام التقليد .
وإستدلّ أيضا بأصل الاشتغال لدوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجّية مع احتمال دخل الأورعية فيها عند المعارضة ، ولا يتيقّن ببراءة الذمّة إلّا بمقطوع الحجّية وهو قول الأعلم الأورع .
وإستدلّ أيضا بالإجماع في المقام . .
لكنّه منقول فلا يتمّ دليلا .
كما إستدلّ بمثل : « لا تحلّ الفتيا في الحلال والحرام بين الخلق إلّا لمن كان اتبع الخلق من أهل زمانه وناحيته وبلده بالنبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم » .
لكنّه ليس بحديث معصومي ، بل هو فتوى منقول عن سفيان بن عيينة كما تلاحظه في البحار « 6 » .
هامش
( 1 ) - رسالة الإجتهاد والتقليد : ص 48 .
( 2 ) - مطارح الأنظار : ص 277 .
( 3 ) - العروة الوثقى : باب التقليد مسألة 12 .
( 4 ) - مستمسك العروة الوثقى : ج 1 ص 30 .
( 5 ) - وسائل الشيعة : ج 18 ص 75 ب 19 ح 1 .
( 6 ) - بحار الأنوار : ج 2 ص 121 ب 16 .