فانّ المناط فيه هو تحصيلها قوّة أو فعلا ( 1 ) لا الظنّ حتّى ( 2 ) عند العامّة القائلين بحجّيته مطلقا ( 3 ) ، أو بعض الخاصّة ( 4 ) القائل بها عند انسداد باب العلم بالأحكام ، فانّه مطلقا عندهم ، أو عند الإنسداد عنده من افراد الحجّة ( 5 )
شرح
- اجتهاديا أو أصلا عمليّا .
ولا شكّ انّ المتفاهم من تعريف العلّامة المتقدّم في تعبيره بالظنّ هو الظنّ المعتبر لا مطلق الظنّ حتّى القياس الذي هو أعرف بحرمته ، ويشهد له تعريفه للاجتهاد في المبادئ كما ذكرنا .
( 1 ) أي بالقوّة يعني بقوّة الملكة أو بالفعل يعني بالاشتغال بالاستدلال في الحكم بخبر الثقة مثلا .
( 2 ) أي انّ كون المناط هو تحصيل الحجّة جار حتّى عند العامّة .