تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في الاجتهاد والتقليد — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
فانّ المناط فيه هو تحصيلها قوّة أو فعلا ( 1 ) لا الظنّ حتّى ( 2 ) عند العامّة القائلين بحجّيته مطلقا ( 3 ) ، أو بعض الخاصّة ( 4 ) القائل بها عند انسداد باب العلم بالأحكام ، فانّه مطلقا عندهم ، أو عند الإنسداد عنده من افراد الحجّة ( 5 )
شرح
- اجتهاديا أو أصلا عمليّا . ولا شكّ انّ المتفاهم من تعريف العلّامة المتقدّم في تعبيره بالظنّ هو الظنّ المعتبر لا مطلق الظنّ حتّى القياس الذي هو أعرف بحرمته ، ويشهد له تعريفه للاجتهاد في المبادئ كما ذكرنا . ( 1 ) أي بالقوّة يعني بقوّة الملكة أو بالفعل يعني بالاشتغال بالاستدلال في الحكم بخبر الثقة مثلا . ( 2 ) أي انّ كون المناط هو تحصيل الحجّة جار حتّى عند العامّة .

[ مبحث الإنسداد في الإجتهاد والظنّ النوعي ]

( 3 ) أي سواء إنسدّ باب العلم أم كان مفتوحا . لكن لا يخفى عليك انّ من أسس اجتهادهم الأمور الظنّية كالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة وعمل الصحابة كما صرّحوا بها في أصولهم واعتمدوا عليها في فتاواهم . لكن خالفه بعضهم ولم يعتبر الظنّ كما هو المحكي عن الغزالي حيث إشتراط في الإجتهاد تحصيل العلم . ( 4 ) كالمحقّق القمّي قدّس سرّه . ( 5 ) فيلزم التعريف للاجتهاد بتحصيل الحجّة حتّى لا يرد إشكال في البين وتشمل الحجّة مصاديقها عند الجميع ؛ وبهذا المعنى يتصالح عند الآخوند قدّس سرّه -