ولو كان أخصّ منه ( 1 ) مفهوما أو أعمّ ( 2 ) .
ومن هنا ( 3 ) انقدح انّه لا وقع للإيراد على تعريفاته بعدم الإنعكاس أو الإطّراد ( 4 ) .
شرح
( 1 ) كتعريف بني هاشم بأنّهم آل محمّد صلّى اللّه عليه واله وسلم فآل محمّد أخصّ من بني هاشم .
( 2 ) بأن كان اللفظ الشارح أعمّ من المشروح كتعريف سعد انّه بأنّها بنت .
( 3 ) أي من حيث كون المقصود في التعريف هو شرح الاسم لفظا لا التحديد حقيقة .
( 4 ) أي الإيراد على التعاريف المتقدّمة الفعلية والملكية بعدم مانعية الأغيار أو عدم جامعية الأفراد .
كالإيراد على التعريف الأوّل بأنّ أقصى ما يجب على المجتهد هو الاطمئنان والعلم بتحصيل ما يستفيده من الأدلّة ، وهو قد يحصل في بعض المسائل ظاهرة المدرك بأوّل النظر بدون حاجة إلى إستفراغ الوسع ، فلا يشمله التعريف مع انّه اجتهاد قطعا .
وفي قبال ذلك يكون إستفراغ الوسع شاملا لتعيين الموضوعات الشرعية للأحكام كما في الهلال والقيمة والوزن . . . ، فيشملها التعريف مع انّها خارجة عن الإجتهاد المصطلح .
وكالإيراد على التعريف الثاني بأنّ القوّة القريبة هي نفس الملكة الاجتهادية فيعود التعريف إلى أنّ الإجتهاد هي ملكة يقتدر عليها بالملكة وهو غير صحيح .
وتلاحظ الإيرادات العشرة على التعريف وأجوبتها مجموعة في هداية المسترشدين « 1 » .
هامش
( 1 ) - هداية المسترشدين : ص 466 .