شرح
الأعلم « 1 » .
وأفاد المحقّق القمّي انّ في صورة إختلاف مجتهدين في بلد ، وحصول الظنّ بقول الأعلم يكون العمل على قوله أقرب وأرجح « 2 » .
ومختار الشيخ المؤسّس الحائري أيضا هو وجوب تقليد الأعلم « 3 » . وحقّقه العراقي قدّس سرّه « 4 » ، واختاره السيّد الفقيه الطباطبائي اليزدي « 5 » ، وهو مختار الآخوند الخراساني فيما يأتي ، وذهب إليه السيّد الإصفهاني ثمّ نقل عن الشيخ الأعظم انّه تأمّل في تقليد الأعلم بعض معاصريه وباحث معه الشيخ قدّس سرّه ثمّ قال بعد ذلك « ولا أذكر شيئا ممّا أتى به إلّا انّي أذكر أنّه لم يأت بشيء » « 6 » .
واختار وجوب تقليد الأعلم سيّد المصباح « 7 » وسيّد المستمسك قدّس سرّهما « 8 » وجملة من محشّي العروة الوثقى في تلك المسألة فلاحظ .
بل يستفاد من أصول الاستنباط وجوب تقليد الأعلم بنحو مطلق من غير تقييد بصورة الاختلاف في العلم والفتوى ، لندرة وجود زمان يتساوى فيه
هامش
( 1 ) - رسالة الإجتهاد والتقليد : ص 71 .
( 2 ) - قوانين الأصول : ج 2 ص 278 عند قوله : والمجتهدان المختلفان . . .
( 3 ) - درر الفوائد : ص 711 .
( 4 ) - نهاية الأفكار : ج 4 ص 248 .
( 5 ) - العروة الوثقى : مبحث التقليد مسألة 12 .
( 6 ) - منتهى الوصول : ص 396 .
( 7 ) - مصباح الأصول : ج 3 ص 451 .
( 8 ) - مستمسك العروة الوثقى : ج 1 ص 25 .