تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في الاجتهاد والتقليد — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعي من الأصل ( 1 ) فعلا أو قوّة قريبة ( 2 ) . ولا يخفى
شرح
( 1 ) المراد بالأصل هو مدرك الحكم الشرعي سواءا كان دليلا اجتهاديا أم أصلا عمليّا كما في العناية « 1 » .

[ خلاصة الأقوال في المعنى الاصطلاحي للاجتهاد ]

( 2 ) قبال القوّة البعيدة أي الصلاحية الموجودة في كثيرين لإستنباط حكم شرعي في فرع عملي كما قد يلاحظ في بعض العوام . هذا غاية ما بيّنه صاحب الكفاية قدّس سرّه في تعريف الإجتهاد وقد عرّف أيضا بتعاريف عديدة أخرى تلاحظها مجموعة في المفاتيح « 2 » وقد هذّبها في القوامع « 3 » وأرجعها إلى تعاريف ثلاثة هي : الف - ما هو المتداول في الزمان السابق لمعنى الإجتهاد وعليه ينزّل ما في الذريعة « 4 » بأنّ الإجتهاد هو : استنباط الأحكام الشرعية بغير النصوص بل بطريقة الأمارات والظنون ، وهو الإجتهاد المذموم في لسان الأخبار . ب - ما هو المصطلح عند القوم وجرى عليه عرفهم في الأصول من تعريف الإجتهاد بإستفراغ الوسع في تحصيل الظنّ الشرعي ؛ وقد عرفت انّه تعريف للعامّة على الأحرى . ج - ما هو المعروف عند أصحابنا من إطلاق الإجتهاد على تحصيل استنباط الأحكام الفرعية علمية كانت أو ظنّية ، فالإجتهادات تساوي الفقه . -
هامش
( 1 ) - عناية الأصول : ج 6 ص 162 . ( 2 ) - مفاتيح الأصول : ص 569 . ( 3 ) - القوامع : ص 518 . ( 4 ) - الذريعة : ج 2 ص 792 .
دراسات في الاجتهاد والتقليد — صفحة 16 | السيد علي الحسيني الصدر