شرح
بيتي » « 1 » .
ج : إجماع الإمامية على انّ للّه تعالى في كلّ واقعة حكما يشترك فيه العالم والجاهل فيقع الخطأ في اجتهاد المجتهد ويبطل التصويب ، وهذا الإجماع محقّق كشفي في المقام وحجّة في المرام « 2 » .
بل عن الشيخ في العدّة انّ الذي أذهب إليه وهو مذهب جميع شيوخنا المتكلّمين المتقدّمين والمتأخّرين وهو الذي اختاره المرتضى ، وإليه كان يذهب شيخنا أبو عبد اللّه المفيد . انّ الحقّ في الشرعيات واحد وانّ عليه دليلا ومن خالف كان مخطأ فاسقا « 3 » .
وعلى الجملة فبدليل الكتاب والسنّة والإجماع ومقتضى القاعدة العقلية يستفاد صحّة التخطئة فيبطل التصويب .
كلّ هذا يضاف إليه انّ الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية التي تعرفها الجهة الربّانية والناحية القدسية ، فكيف تتبدّل بالآراء الشخصية البشرية ؟ !
وقد ثبت كلاما انّ التكاليف الشرعية أحكام إلهية والتكليف فعل اللّه تعالى ، وكلّ أفعاله لا بدّ لها من غرض بدليل حكمته ، فالتكليف لا بدّ له من غرض .
امّا الصغرى فظاهرة لأنّ التكاليف أحكام مستفادة من كتاب اللّه
هامش
( 1 ) - بحار الأنوار : ج 28 ص 4 ب 1 ح 4 .
( 2 ) - الفصول الغروية : ج 2 ص 127 .
( 3 ) - القوامع : ص 523 .