الاسترآبادى - على مانقله تلميذه الفاضل الشيخ محمّد « 1 » - فى الأخير بذلك ، « 2 » فضلًا عن شهادة التعبير بأبىالحسين محمّد بن جعفر الأسدى رضى الله عنه فى أوائل الزكاة ، « 3 » وفى باب إبطال الشهادة على الجنف والربا و خلاف السنّة ، « 4 » وفى باب الرهن . « 5 »
فقد بانَ الحال فيما فى الفقيه فى باب سجدة الشكر والقول فيها من قوله :
وفى رواية أبى الحسين الأسدى رضى الله عنه أنّ الصادق عليه السلام قال : « إنّما يسجد المصلّى سجدة بعد الفريضة ليشكر اللَّه تعالى ذكره فيها على ما مَنّ عليه من أداء فرضه ، وأدنى مايجزئ فيها شكر اللَّه ثلاث مرّات » . « 6 »
فإنّ المقصود بأبى الحسين فيه أيضاً إنّما هو محمّد بن جعفر الأسدى .
لكنّه يشكل بأنّ رواية محمّد بن جعفر الأسديّ عن الصادق عليه السلام غير ممكنة ؛ لما تقدّم عن الشيخ فى كتاب الغيبة والرجال من أنّه من الأبواب . « 7 »
إلّا أن يقال : إنّ المقصود بالصادق إنّما هو إمام العصر عجَّلَ اللَّه فرجه ، كما اطلق الصادق على الهادى عليه السلام فيما رواه فى التهذيب والاستبصار فى باب أقلّ ما يعطى الفقير من الصدقة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبى الصهبان قال : « كتبت إلى الصادق عليه السلام » . « 8 »
قيل : « 9 » المراد بالصادق هنا هو محمّد الهادى عليه السلام فإنّ محمّد بن أبى الصهبان بعيد الطبقة عن أبى عبد اللَّه عليه السلام .
وقال السيّد الداماد فى حاشية الاستبصار : المعصوم المكتوب إليه هو أبو محمّد العسكرى ، أو أبوه أبوالحسن الثالث ؛ لأنّ محمّد بن أبى الصهبان من رجالهما عليهما السلام .
ويحتمل أن يكون هو أبوجعفر الجواد عليه السلام ؛ لأنّه أدرك عصره .
هامش
( 1 ) . انظر : استقصاء الاعتبار ، ج 4 ، ص 514 .
( 2 ) . منهج المقال ، ص 288 .
( 3 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 4 ، ح 6 ، باب علّة وجوب الزكاة .
( 4 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 40 ، ح 135 .
( 5 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 200 ، ح 909 .
( 6 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 219 ، ح 977 ، باب سجدة الشكر والقول فيها .
( 7 ) . رجال الشيخ ، ص 496 ، ش 28 ؛ الفهرست ، ص 151 ، ش 646 .
( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 63 ، 169 ، باب ما يجب أن يخرج من الصدقة وأقلّ ما يعطى ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 38 ، ح 118 ، باب أقل ما يعطى الفقير من الصدقة .
( 9 ) . قال به فى المنتقى ، ج 2 ، ص 415 .