واحدة ، كما هو الحال لو كان المقصود بأحمد هو العاصميَ ، فلامجال لاحتمال العاصمي .
وإن تُساعد القرينة للدلالة على كون المقصود هو العاصميَ ، فالمدار عليه ، وإلّا فلابدّ من التوقُّف ، لكن لاضير فيه بناءً على وثاقة العاصمى أو ابن عيسى أو ابن خالد . « 1 »
و من موارد مُساعدة القرينة للدلالة على كون المقصود بأحمد هو العاصميَ الروايةُ المتقدّمة ؛ لوقوع التقييد بالعاصمى فى باب شبه الولد وباب تأديب الولد فى رواية أحمد عن عليّ بن الحسن . « 2 »
و كذا فى باب أُحلّ للنبيّ صلى الله عليه و آله من النساء وباب « المرأةُ تَحرم على الرجل ولاتَحلُّ له أبداً » وباب العزل فى رواية أحمد عن عليّ بن الحسن بن فضّال « 3 » الكاشفِ عن كون المقصود بعليّ بن الحسن فى مورد الإطلاق - كما فى الرواية المتقدّمة - هو ابنَ فضّال ، وغيرُها ممّا ذُكرهنا .
ومثله فى باب الدعاء لطلب الولد فى رواية أحمد عن عليّ بن الحسن التيملي ؛ « 4 » حيث إنّ التيملى لقب عليّ بن الحسن بن فضّال ، كما صرّح به المُحدِّث القاشاني في الوافي ، وعليه جرى فى أسانيد الوافى قال : « ويقال له : التيمى ، ويصحّف بالميثمى » .
وهو مقتضى ما رواه فى الكافى فى باب أنّ المؤمن كفو المؤمنة ؛ حيث إنّه روى عن بعض الأصحاب ، عن عليّ بن الحسن بن فضّال التيملي ، لكن في بعض النسخ « الحسن بن عليّ بن صالح » « 5 » وهو غلط .
[
الخلاف فى لقب ابن فضّال
] وربما يقتضى كلام المولى التقيّ المجلسي في حاشية النقد أنّه اشتباه والصواب التيمي . « 6 »
هامش
( 1 ) . كذا ، والأنسب : « وابن عيسى وابن خالد » .
( 2 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 6 ، ح 9 ، باب فضل البنات بعد باب شبه الولد ؛ وص 47 ، ح 3 باب تأديب الولد .
( 3 ) . الكافى ، ج 5 ، ص 391 ، ح 8 ، باب ما أُهلّ للنبيّ صلى الله عليه و آله من النساء ؛ وص 428 ، ح 8 ، باب المرأة تحرم على الرجلولاتحلّ له أبداً ؛ وص 504 ، ح 2 ، باب العزل .
( 4 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 10 ، ح 10 ، باب الدعاء في طلب الولد .
( 5 ) . الكافى ، ج 5 ، ص 343 ، ح 2 ، باب أنّ المؤمن كفو المؤمنة .
( 6 ) . انظر : نقد الرجال ، ج 2 ، ص 47 ، هامش 1 .