تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شناخت نامهء كلينى و الكافى ( فارسى ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
وربما يُرشد إلى ما استصوبه ما رواه فى الكافى فى باب « الولدُ إذا كان أحد أبويه مملوكاً والآخر حرّاً » ؛ حيث روى الكلينى عن أحمد بن محمّد العاصمى ، عن عليّ بن الحسن بن عليّ التيمى . « 1 » لكنّ الظاهر أنّ الأمر على الثانى من باب السهو فى الزيادة ؛ لأن عليّ بن الحسن سبط فضّال من دون توسّط عليّ بين الحسن وفضّال . و كذا ما رواه فى الكافى فى باب النوادر من المواريث ؛ حيث روى عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحسن التيمي . « 2 » و كذا ما رواه فى الكافى فى باب من تركَ من الورثة بعضُهم مسلمون وبعضهم مشركون ؛ حيث روى عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحسن التيمي . « 3 » لكن ربما حُكى عن بعض النُسَخ فى البابين الأخيرين الميثمى . « 4 » وربما يُرشد إلى ذلك أيضاً ما عن الفهرست والخلاصة فى ترجمة الحسن بن عليّ بن فضّال من أنّه مولى تيم بن ثعلبة . « 5 » لكنّ المذكور فيهما فى العنوان الحسن بن عليّ بن فضّال التيملي . وعلى ما ذُكِر المناسب « التيمى » إلّاأن يكون التيملى صفةً لعليّ ، لكنّه خلاف الظاهر . لكن عن بعض نسخ الفهرست و الخلاصة : أنّه مولى تيم اللَّه بن ثعلبة ، « 6 » فلا إشكال . وربما قيل : إنّ التيملى مُخفَّف « تيم اللَّه » . وعلى هذا توصيف الحسن بالتيملى يُجامع كونه مولى تيم بن ثعلبة بكون « تيمٍ » مخفَّفَ « تيمِ اللَّه » . و كذا ترتفع المنافاة بين توصيف عليّ بالتيمي والتيملي .
هامش
( 1 ) . الكافى ، ج 5 ، ص 492 ، ح 3 ، باب الولد إذا كان أحد أبويه مملوكاً والآخر حراً . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 78 ، ح 2 ، باب النوادر . ( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 146 ، ح 1 ، باب من يترك من الورثة بعضهم مسلمون وبعضهم مشركون . ( 4 ) . انظر : الوسائل ، ج 17 ، ص 384 ، أبواب موانع الإرث ، باب 5 ، ح 1 . ( 5 ) . الفهرست ، ص 47 ، ش 163 ، وفيه : « يتم اللَّه » ؛ خلاصة الأقوال ، ص 37 ، ش 2 ، وفيه : « مولى بنى تميم بن ثعلبة » . ( 6 ) . انظر : مجمع الرجال للقهبائى ، ج 1 ، ص 134 .