تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المنظوم من كلام المعصوم ( وتليه الحاشية على أصول الكافي ' كتاب التوحيد '" ) " — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
شرح
بظاهره على أنّ ما علم كونه حراماً يجعله حلالًا وبالعكس . وقد يدخل تحته من كان جاهلًا بالحرام والحلال ، فيحرّم ويحلّل من غير علم ، وكذا بالنسبة إلى المقلّد ، فإنّه إمّا أن يكون متابعاً له فيما يعلم أنّه حرّمه وهو حلال أو حلّله وهو حرام ، أو يكون جاهلًا يمكنه التفحّص والتمييز ليدخل تحت الذمّ كما يأتي في حديث العسكري عليه السلام ممّا يؤيّد هذا في المقلَّد والمقلِّد . وكلّ هذا لا دَخْل له بالاجتهاد والتقليد الخاصّين ، فإنّ المجتهد يجتهد في تحصيل الحكم الشرعي مع العلم الذي به يجتهد ، والرخصة له في العمل بما يصل إليه على وجه يجوز له العمل به ، وإن كان في الواقع كذباً ، كما تقدّم في حديث السكوني « 1 » . والفرض في هذا المقلّد أنّه لم يكن عالماً بما يعلمه المجتهد كلّاً أو بعضاً فيقلّده فيه بأمرهم عليهم السلام كما في قوله : « انظروا إلى رجل قد روى حديثنا » الحديث « 2 » ، وقوله عليه السلام : « انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا ، فاجعلوه بينكم ، فإنّي قد جعلته قاضياً ، فتحاكموا إليه » « 3 » ، وغيرهما كأمرهم عليهم السلام بالرجوع إلى آحاد في بعض النواحي ، وهو كثير ؛ وكحديث العسكري عليه السلام نقله في الاحتجاج فنقلته بتمامه ؛ لاشتماله على فوائد ، وصورته : وبالإسناد الذي مضى ذكره عن أبي محمّد العسكري عليه السلام في قوله تعالى :« وَمِنْهُمْ
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 52 ، باب التقليد ، ح 7 . ( 2 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 67 ، باب اختلاف الحديث ، ح 10 ؛ وج 7 ، ص 412 ، باب كراهية الارتفاع إلى قضاةالجور ، ح 5 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 318 ، ح 514 ، وص 301 ، ح 845 ؛ الاحتجاج ، ج 2 ، ص 355 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 34 ، ح 51 ؛ وج 27 ، ص 136 ، ح 33416 . ( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 412 ، باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور ، ح 4 ؛ الفقيه ، ج 3 ، ص 2 ، ح 3216 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 219 ، ح 516 ؛ دعائم الإسلام ، ج 2 ، ص 530 ، كتاب آداب الصلاة ، ح 1885 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 13 ، ح 33083 .
الدر المنظوم من كلام المعصوم ( وتليه الحاشية على أصول الكافي ' كتاب التوحيد '" ) " — صفحة 386 | علي بن محمد بن الحسن بن زين الدين العاملي ( الشيخ علي الكبير )