تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الانتصار — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
أدلتكم . كما أنك في الأمور التي بحثتها في عدم ورود نص يصلح لإثبات الحرمة أو نفي الاستحباب ، وفي إمكان أن تكون هناك إستثناءات لبعض المحرمات ( ؟ ) لم تربط بين بحثك وبين الموضوع محل النقاش وهو اللطم والتطبير ! جوابك 4 ، وهو الأهم : ولكنني لن أكرر كلامك هنا لأنه كثير وتكرار لما جاء في رسالتك ويمكن للقراء أن يرجعوا إلى رسالتك لمعرفة جوابك بالضبط ، وسأكتفي بالإشارة لبعض ما أوردته مع تعليقي عليه : خلاصة كلامك : أن مفهوم الجزع يشمل عندكم اللطم والتطبير ؟ ! وبما أن لديكم رواية عن سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه تقول : كل الجزع حرام إلا على جدي الحسين . فإنكم ربطتم بين الأمرين وأخذتموهما استناداً لما تقومون به من اللطم والتطبير في الثلث الأول من شهر محرم . التعليق : الحديث الذي ذكرتموه عن الجزع هو الحديث التالي : عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السّلام في حديث قال : كل الجزع والبكاء مكروه سوى الجزع والبكاء على الحسين . ( وسائل الشيعة ج 3 باب 87 ص 282 رواية 3657 ) . وفي رواية أخرى : عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله قال : سمعته يقول : إن البكاء والجزع مكروه للعبد في كل ما جزع ما خلا البكاء على الحسين بن علي فإنه فيه مأجور . ( وسائل الشيعة ج 14 باب 66 ص 506 ) . وهناك رواية في وسائل الشيعة ج 14 باب 66 ص 509 رواية 19709 ، ربما هي مستندكم فيما تفعلونه في عاشوراء ولكن لو درستم الرواية جيداً وتأملتموها لربما أعدتم النظر فيها : عن أبي جعفر في حديث زيارة الحسين يوم عاشوراء من قرب وبعد قال : ثم ليندب الحسين ويبكيه ويأمر من في داره ممن لا يتقيه ( ؟ ) بالبكاء عليه ويقيم في داره المصيبة ، بإظهار الجزع عليه وليعز بعضهم
الانتصار — صفحة 533 | العاملي