تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الانتصار — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية الجزء 22 الصفحة 74 حول الربا في دار الحرب : ( ذهب جمهور الفقهاء وأبو يوسف من الحنفية إلى أنه لافرق بين تحريم الربا بين دار الحرب ودار الإسلام ، فما كان حراماً في دار الإسلام كان حراماً في دار الحرب سواء جرى بين مسلمين أو مسلم وحربي سواء دخلها المسلم بأمان أم بغيره . واستدلوا بعموم القرآن والسنة في تحريم الربا من غير فرق ، ولأن ما كان ربا في دار الإسلام كان رباً محرماً في دار الحرب . وقال أبو حنيفة ومحمد : لا يحرم الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب ولابين مسلمين أسلما في دار الحرب ولم يهاجرا منه ) . وبالتالي لا مانع أن يرد الاستثناء فيما هو مثل الربا أو أقل منه حرمة كالجزع واللطم وغير ذلك ، ويبقى الكلام في وجود الدليل على ذلك ؟ 4 - ولندخل الآن في صميم الموضوع ، وهو في محورين : الأول : وجود الدليل على الاستثناء ، وقد أورد لك الأخ عبد النبي رواية عن الإمام الصادق عليه السّلام حول استثناء الجزع على الإمام الحسين ، وهي تستثني حكم الجزع في خصوص الإمام الحسين عليه السّلام . وهذه الرواية متفق على صحتها بين الفقهاء . الثاني : دلالة هذا الحديث ، ولقد قال لك الأخ عبد النبي إن اللطم وضرب القامات من مصاديق الجزع . فقلت : بأننا لا نتكلم عن الجزع بل عن لطم الصدور وشج الرؤوس ، وهذا خروج عن الموضوع ! فهل تملك دليلاً يمكنك من خلاله أن تنفي كون ذلك من الجزع ؟ فإن الجزع هو عدم الصبر في المصيبة ، وعدم الصبر يتحقق بصور كثيرة منها اللطم والإدماء . ولو افترضنا