الخلاصة هو أنني أتيتك بأحاديث صريحة بتحريم هذا الأمر في الإسلام : ( حدثنا أبو نعيم ، حدثنا سفيان ، حدثنا زبيد اليامي ، عن إبراهيم عن مسروق ، عن عبد الله رضي الله عنهم قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية . رواه البخاري . حدثنا محمد بن عبيد ، قال : حدثنا الأعمش عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثنتان هما بالناس كفر نياحة على الميت وطعن في النسب رواه أحمد ) . واللطم والتطبير لم يأمر به أي أحد من أئمتكم ولم يفعله ، وكذلك مفهومكم للجزع مغلوط .
فلماذا تصرون على هذه الأفعال المحرمة في الإسلام ؟ والأهم من هذا : لماذا تتعمدون أن تلصقوا بالإسلام هذه الأشياء المشينة المحرمة فيه أصلاً ؟
* وكتب الموسوي بتاريخ 23 - 10 - 1999 ، الحادية عشرة صباحاً :
إلى محمد إبراهيم . . أحب أن أؤكد أولاً أن السؤال الذي طرحته وتهربت أنت من الإجابة عليه من صميم البحث وليس بحثاً جانبياً ، فقد قلت في منع الإستدلال بضرب زينب بنت أمير المؤمنين عليها السّلام رأسها بمقدم المحمل أن ذلك كان ردة فعل وقت الحادثة وليس بعد ألف سنة ، وكذلك ذكرت حول البكاء حيث قلت : نعم يجوز البكاء على اعتبار أن لا يمر ألف سنة ، وطلبت منك أن تذكر لي الأدلة على ذلك فلم تملك إلا عبارة : والعهد قريب من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سعيك إثبات عدم جواز البكاء مع طول العهد . وعندما وجهت لك أسئلتي الثلاثة تهربت من الجواب ، وقد طلبت منك أن تذكر لي اسم عالم واحد من علمائكم قال بعدم جواز البكاء مع بعد العهد فتهربت من الجواب أيضاً ، وتهربت ثالثة عندما طلبت منك أن تذكر اسم
الانتصار — صفحة 514
مساهمون: العاملي
ص٥١٤