تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الانتصار — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
* فأجاب ( أبو هاجر ) بتاريخ 10 - 1 - 2000 ، العاشرة والنصف ليلا : الأخ الكريم العاملي : - قولك : ( وما دام ثبوت السند والدلالة أمر نسبي ، فهل يجب على من ثبت عنده أن يعذر من لم يثبت عنده ، أم يجوز له أن يفرض عليه اجتهاده ويحاسبه عليه ؟ ) غير صحيح ، فالقطعي المحكم غير الظني الثبوت والمتشابه . . . فالظني هو عرضة لتفاوت الأفهام ، بينما القطعي ليس فيه مجال للاجتهاد . . . والقطعي ليس نسبي ( كذا ) وإلا لما كان قطعيا . والسلام عليكم . * فكتب ( العاملي ) بتاريخ 10 - 1 - 2000 ، الحادية عشرة ليلا : قلت يا أبا هاجر : ( فالقطعي المحكم غير الظني المتشابه ، والقطعي ليس نسبي ( نسبيا ) وإلا لما كان قطعيا ) . فإن كنت تقصد بالقطعي : المجمع عليه بين جميع المسلمين لصح قولك . . وإلا فإن القطعي نسبي أيضا ، وكما يقول المناطقة ( مقولة مشككة ) ، لأنه قد يكون قطعيا عند شخص ، وظنيا عند آخر . . وكذا المحكم . مثلا ، دائرة عصمة الرسول صلى الله عليه وآله حتى في غير تبليغ الرسالة ، قطعية عند البعض وظنية عند آخرين . * وكتب ( أبو هاجر ) بتاريخ 11 - 1 - 2000 ، الثانية عشرة والنصف صباحا : الأخ الكريم العاملي : - قولك : ( فإن كنت تقصد بالقطعي : المجمع عليه بين جميع المسلمين لصح قولك . . )
الانتصار — صفحة 402 | العاملي