* فأجاب ( أبو هاجر ) بتاريخ 10 - 1 - 2000 ، العاشرة والنصف ليلا :
الأخ الكريم العاملي :
- قولك : ( وما دام ثبوت السند والدلالة أمر نسبي ، فهل يجب على من
ثبت عنده أن يعذر من لم يثبت عنده ، أم يجوز له أن يفرض عليه اجتهاده
ويحاسبه عليه ؟ ) غير صحيح ، فالقطعي المحكم غير الظني الثبوت والمتشابه . . .
فالظني هو عرضة لتفاوت الأفهام ، بينما القطعي ليس فيه مجال للاجتهاد . . .
والقطعي ليس نسبي ( كذا ) وإلا لما كان قطعيا . والسلام عليكم .
* فكتب ( العاملي ) بتاريخ 10 - 1 - 2000 ، الحادية عشرة ليلا :
قلت يا أبا هاجر : ( فالقطعي المحكم غير الظني المتشابه ، والقطعي ليس
نسبي ( نسبيا ) وإلا لما كان قطعيا ) .
فإن كنت تقصد بالقطعي : المجمع عليه بين جميع المسلمين لصح قولك . .
وإلا فإن القطعي نسبي أيضا ، وكما يقول المناطقة ( مقولة مشككة ) ، لأنه
قد يكون قطعيا عند شخص ، وظنيا عند آخر . . وكذا المحكم .
مثلا ، دائرة عصمة الرسول صلى الله عليه وآله حتى في غير تبليغ الرسالة ،
قطعية عند البعض وظنية عند آخرين .
* وكتب ( أبو هاجر ) بتاريخ 11 - 1 - 2000 ، الثانية عشرة والنصف
صباحا :
الأخ الكريم العاملي :
- قولك : ( فإن كنت تقصد بالقطعي : المجمع عليه بين جميع المسلمين
لصح قولك . . )
الانتصار — صفحة 402
مساهمون: العاملي
ص٤٠٢