2 - وجوب الغسل بمسّ بدن الميّت : إن مسّ الإنسان بيده ميّتا من الناس بعد البرد بالموت وجب عليه الغسل ، وإن كان بعد الغسل أو قبل برده لم يجب عليه الغسل .
ن / 53
ونحوه في الخلاف ( 1 / 701 ) والمبسوط ( 1 / 37 ) .
3 - ملاقاة الثوب بدن الميّت بعد برده : نجاسة / أوّلا 4 ب
( م 1 / 37 ، ن / 53 )
4 - مسّ قطعة من جسد ميّت : من مسّ قطعة من ميّت وكان فيها عظم وجب عليه الغسل .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
خ 1 / 701
ونحوه في النهاية ، وأضاف : وإن كان ما مسّه من القطعة الميتة لأعظم فيه لم يجب عليه الغسل ، ولكن يجب غسل يده .
ن / 53
ونحوه في المبسوط ( 1 / 37 ) .
5 - مسّ القطعة المبانة من حيّ : من مسّ قطعة قطعت من حيّ وكان فيها عظم وجب عليه الغسل .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
خ 1 / 701
ونحوه في المبسوط وأضاف : وإن كان ما مسّه به من القطعة لا عظم فيه لم يجب عليه الغسل ، بل يجب عليه غسل يده .
م 1 / 37
ونحوهما في النهاية ( 40 )
6 - مسّ الميّت من غير الإنسان : إن كان الميّت من غير الناس وجب عليه غسل ما مسّه به .
ن / 53
ونحوه في المبسوط ( 1 / 37 ) .
مساجد
انظر : مسجد
المساجد السبعة
1 - السجود على سبعة أعظم في الصلاة : صلاة / ثامنا 6 ج / 1
2 - تحنيط المساجد السبعة للميّت : تحنيط / 3
مساقاة
- تعريفها ومشروعيتها : المساقاة : هو أن يدفع الإنسان نخله إلى غيره على أن يلقّحه ويصرّف الجرّيد ويصلح الأجاجين تحت النخل ويسقيها . أو يدفع إليه الكرم على أن يعمل فيه فيقطع الشّيف ، ويصلح مواضع الماء ويسقيه ،