تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
2 - وجوب الغسل بمسّ بدن الميّت : إن مسّ الإنسان بيده ميّتا من الناس بعد البرد بالموت وجب عليه الغسل ، وإن كان بعد الغسل أو قبل برده لم يجب عليه الغسل . ن / 53 ونحوه في الخلاف ( 1 / 701 ) والمبسوط ( 1 / 37 ) . 3 - ملاقاة الثوب بدن الميّت بعد برده : نجاسة / أوّلا 4 ب ( م 1 / 37 ، ن / 53 ) 4 - مسّ قطعة من جسد ميّت : من مسّ قطعة من ميّت وكان فيها عظم وجب عليه الغسل . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . خ 1 / 701 ونحوه في النهاية ، وأضاف : وإن كان ما مسّه من القطعة الميتة لأعظم فيه لم يجب عليه الغسل ، ولكن يجب غسل يده . ن / 53 ونحوه في المبسوط ( 1 / 37 ) . 5 - مسّ القطعة المبانة من حيّ : من مسّ قطعة قطعت من حيّ وكان فيها عظم وجب عليه الغسل . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . خ 1 / 701 ونحوه في المبسوط وأضاف : وإن كان ما مسّه به من القطعة لا عظم فيه لم يجب عليه الغسل ، بل يجب عليه غسل يده . م 1 / 37 ونحوهما في النهاية ( 40 ) 6 - مسّ الميّت من غير الإنسان : إن كان الميّت من غير الناس وجب عليه غسل ما مسّه به . ن / 53 ونحوه في المبسوط ( 1 / 37 ) .

مساجد

انظر : مسجد

المساجد السبعة

1 - السجود على سبعة أعظم في الصلاة : صلاة / ثامنا 6 ج / 1 2 - تحنيط المساجد السبعة للميّت : تحنيط / 3

مساقاة

- تعريفها ومشروعيتها : المساقاة : هو أن يدفع الإنسان نخله إلى غيره على أن يلقّحه ويصرّف الجرّيد ويصلح الأجاجين تحت النخل ويسقيها . أو يدفع إليه الكرم على أن يعمل فيه فيقطع الشّيف ، ويصلح مواضع الماء ويسقيه ،