تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
7 - أثر موت أحد المتعاقدين على عقد المزارعة : متى مات المستأجر أو المؤجر ، بطلت الإجارة بينهما ، وانقطعت في الحال . ن / 441 8 - غصب الأرض بعد اكترائها للمزارعة : إذا غصبت الأرض ومضت المدّة في يد الغاصب ، فالمسألة على قولين ، أحدهما : ينفسخ العقد ، فيرجع بالمسمى على المكري ، ويرجع المكري على الغاصب بأجرة المثل . والثاني : لا ينفسخ ويثبت له الخيار فإن شاء فسخ ، وإن شاء أمضى ورجع على الغاصب بأجرة المثل . وإن غصب بعضها ومضت المدّة ، فالأمر فيما بقي أنّه ينفسخ وفيما مضى يكون صحيحا ، وإن كان مدّة الغصب يوما أو يومين ، فذلك عيب يثبت له به الخيار ولا ينفسخ العقد بذلك . م 3 / 262 9 - أثر إفلاس المستأجر على عقد المزارعة . تفليس / ثانيا 3 ج ( م 2 / 251 ، 261 ) 10 - فساد الزرع بآفة : إذا اكتراها للزراعة ، فمرّ بالأرض سيل ، فأفسد الزرع أو أصابه حريق ، فاحترق أو جراد فأهلكه ، فذلك فساد في الزرع لا في الأرض ، ولا ينفسخ العقد به . م 3 / 262 11 - ادّعاء الزارع إعارة الأرض وادّعاء المالك إجارتها أو ادّعاءه إجارتها وادّعاء المالك غصبها : إذا زرع أرض غيره ثم اختلفا ، فقال الزارع : أعرتنيها ، وقال ربّ الأرض : بل أكريتكها وليس مع واحد منهما بيّنة ، حكم بالقرعة . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما وعليه أكثر أصحابه : إنّ القول قول الزارع ، وهو الذي يقوى في نفسي . والثاني : إنّ القول قول ربّ الأرض . خ 3 / 521 وفي المبسوط نحوه ، إلّا أنّه قال : والأحوط أن يستعمل القرعة . م 3 / 266 وإذا ادّعى أنّه زرعها بإجارة ، وقال ربّ الأرض : بل غصبتنيها ، فالقول قول ربّ الأرض مع يمينه ، فإذا حلف أجبر على القلع عقيب اليمين ، وعليه أجرة المثل من حين الزرع إلى ذلك الوقت . م 3 / 267 12 - تنازع المكتري والمكري في قدر المنفعة أو الأجرة : إذا اختلف المكتري والمكري في قدر المنفعة أو الأجرة فالذي يليق بمذهبنا أن يستعمل فيه القرعة ، فمن خرج اسمه حلف وحكم له به . وقال الشافعي : يتحالفان فإن كان لم يمض من المدّة شيء ، رجع كلّ واحد منهما إلى حقّه ، وإن كان بعد مضي المدّة في يد المكتري لزمه أجرة المثل . ويجيء على مذهب أبي حنيفة أنّه إذا كان ذلك قبل مضي المدّة يتحالفان ، وإن كان بعد