7 - أثر موت أحد المتعاقدين على عقد المزارعة : متى مات المستأجر أو المؤجر ، بطلت الإجارة بينهما ، وانقطعت في الحال .
ن / 441
8 - غصب الأرض بعد اكترائها للمزارعة : إذا غصبت الأرض ومضت المدّة في يد الغاصب ، فالمسألة على قولين ، أحدهما : ينفسخ العقد ، فيرجع بالمسمى على المكري ، ويرجع المكري على الغاصب بأجرة المثل . والثاني : لا ينفسخ ويثبت له الخيار فإن شاء فسخ ، وإن شاء أمضى ورجع على الغاصب بأجرة المثل .
وإن غصب بعضها ومضت المدّة ، فالأمر فيما بقي أنّه ينفسخ وفيما مضى يكون صحيحا ، وإن كان مدّة الغصب يوما أو يومين ، فذلك عيب يثبت له به الخيار ولا ينفسخ العقد بذلك .
م 3 / 262
9 - أثر إفلاس المستأجر على عقد المزارعة .
تفليس / ثانيا 3 ج ( م 2 / 251 ، 261 )
10 - فساد الزرع بآفة : إذا اكتراها للزراعة ، فمرّ بالأرض سيل ، فأفسد الزرع أو أصابه حريق ، فاحترق أو جراد فأهلكه ، فذلك فساد في الزرع لا في الأرض ، ولا ينفسخ العقد به .
م 3 / 262
11 - ادّعاء الزارع إعارة الأرض وادّعاء المالك إجارتها أو ادّعاءه إجارتها وادّعاء المالك غصبها : إذا زرع أرض غيره ثم اختلفا ، فقال الزارع :
أعرتنيها ، وقال ربّ الأرض : بل أكريتكها وليس مع واحد منهما بيّنة ، حكم بالقرعة .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما وعليه أكثر أصحابه : إنّ القول قول الزارع ، وهو الذي يقوى في نفسي . والثاني : إنّ القول قول ربّ الأرض .
خ 3 / 521
وفي المبسوط نحوه ، إلّا أنّه قال :
والأحوط أن يستعمل القرعة .
م 3 / 266
وإذا ادّعى أنّه زرعها بإجارة ، وقال ربّ الأرض : بل غصبتنيها ، فالقول قول ربّ الأرض مع يمينه ، فإذا حلف أجبر على القلع عقيب اليمين ، وعليه أجرة المثل من حين الزرع إلى ذلك الوقت .
م 3 / 267
12 - تنازع المكتري والمكري في قدر المنفعة أو الأجرة : إذا اختلف المكتري والمكري في قدر المنفعة أو الأجرة فالذي يليق بمذهبنا أن يستعمل فيه القرعة ، فمن خرج اسمه حلف وحكم له به .
وقال الشافعي : يتحالفان فإن كان لم يمض من المدّة شيء ، رجع كلّ واحد منهما إلى حقّه ، وإن كان بعد مضي المدّة في يد المكتري لزمه أجرة المثل .
ويجيء على مذهب أبي حنيفة أنّه إذا كان ذلك قبل مضي المدّة يتحالفان ، وإن كان بعد
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 84
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٨٤