طعاما ، صحّ العقد ، ولا يجوز له أن يزرع غيره ، وبه قال داود .
وقال أبو حنيفة والشافعي وعامة الفقهاء : إنّه إذا عيّن الطعام بطل الشرط والعقد . وللشافعي في بطلان الشرط قول واحد ، وفي بطلان العقد وجهان .
خ 3 / 518
وفي المبسوط ( 3 / 262 ) نحوه .
3 - التزام صاحب الأرض والعامل بما اشترطاه في عقد المزارعة : المزارع إذا شرط على صاحب الأرض شرطا ، وجب عليهما جميعا الوفاء به .
فإن شرط صاحب الأرض على المزارع ، جميع مؤونة الأرض من عمارة وبذر وكري نهر وحفر ساقية ؛ كان عليه القيام بذلك أجمع ثم المقاسمة على ما اتفقا عليه . فإن كان شرط المزارع أن يأخذ بذره قبل القسمة كان له ذلك ، وإن لم يكن شرط كان البذر عليه على ما شرط ، وإن شرط أيضا عليه خراج الأرض ومؤونة السلطان كان عليه ذلك دون صاحب الأرض ، فإن شرط ذلك وكان قدرا معلوما ، ثم زاد السلطان على الأرض المؤونة ؛ كانت الزيادة على صاحب الأرض دون المزارع . ومتى شرط المزارع على صاحب الأرض جميع المؤونة من البذر وكري النهر وغير ذلك ، ويكون من جهته القيام بها وبزراعتها وعمارتها ؛ كان ذلك صحيحا ، ولم يلزمه شيء من مؤونة السلطان ولا خراج الأرض ولا غير ذلك ، ويكون له المقاسمة على ما يقع الشرط عليه .
ن / 439 - 440
4 - إجارة الأرض للزراعة بالحنطة والشعير والتمر والزبيب بالذمّة أو ما يخرج منها : يكره أن يزارع الإنسان بالحنطة والشعير والتمر والزبيب وليس ذلك بمحظور ، فإن زارع بشيء من ذلك فليجعله من غير ما يخرج من تلك الأرض ممّا يزرعه في المستقبل ، بل يجعل ذلك في ذمّة المزارع .
ن / 439
5 - إجارة الأرض بأكثر ممّا استأجرها : من استأجر أرضا بشيء معلوم جاز أن يؤجّر بعضها بأكثر ذلك المال ، ويتصرّف هو بما يبقى في الباقي .
ن / 433
وانظر أيضا : إجارة / ثالثا 5
( م 3 / 226 ، خ 3 / 494 ، ن / 433 ، 445 ، 439 )
6 - بيع صاحب الأرض أرضه بعد استئجارها : من استأجر أرضا فباع صاحب الأرض أرضه ؛ لم تبطل بذلك إجارته وإن كان البيع بحضرة المستأجر ، ويكون البيع صحيحا ، غير أنّه يلزم المشتري أن يصبر إلى وقت انقضاء مدّة الإجارة ، فإن مات المشتري لم تبطل أيضا بموته الإجارة . ووجب على ورثته الصبر إلى أن ينقضي زمان الإجارة .
ن / 441
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 83
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٨٣