12 - لو حلف ألّا يركب دابة العبد فملّكه سيّده دابة فركبها : إذا حلف لا يركب دابة العبد ، وللعبد دابة قد جعلها له سيده في رسمه ، فركبها لم يحنث . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يحنث .
خ 6 / 177 - 178
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : فأمّا إن ملّكه سيّده الدابة ، فمن قال إنّه لا يملك لا يحنث . ومن قال يملك حنث . والأقوى الأوّل .
م 6 / 244
13 - إن حلف لا ركبت دابة السيّد فركب دابة المكاتب : إن حلف لا ركبت دابة السيّد فركب دابّة المكاتب لم يحنث ، بلى إن حلف لا ركب دابّة المكاتب فركب له دابّة ، قال قوم : يحنث . وقال آخرون : لا يحنث ، والأوّل أقوى . لأنّها في حكم ملكه .
م 6 / 244 - 245
14 - لو حلف ألّا يستخدم عبدا فخدمه عبد تطوّعا : إذا حلف لا استخدم عبدا ، فخدمه عبد من قبل نفسه لم يحنث ، سواء كان عبد نفسه أو عبد غيره . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : إن كان عبد نفسه حنث ، وإن كان عبد غيره لا يحنث .
خ 6 / 180 - 181
15 - البرّ والحنث في اليمين المتعلّقة بالتسرّي : إذا قال : كلّ جارية تسرّيت بها فهي حرّة ، نظرت فإن لم يكن له جارية لم يتعلّق به حكم ، فإن ملك جارية بعد هذا فتسرّى بها لم يحنث ، بلا خلاف بيننا وبين جماعة .
وإن كانت له جارية فتسرّى بها حنث .
م 6 / 251
وفي الخلاف : إذا حلف لا اتسرى ، فمتى تسرى حنث .
خ 6 / 187
16 - إذا علّق يمينه بأمرين : إذا علّق يمينه بأمرين ، فإن كان إثباتا كقوله :
واللّه لآكلنّ هذين الرغيفين أو لألبسنّ هذين الثوبين ، فإذا لبسهما برّ ، وإن لبس أحدهما لم يبرّ في يمينه بلا خلاف .
وإن كان هذا على النفي فحلف : لا أكلت هذين الرغيفين ، ولا لبست هذين الثوبين لم يحنث . حتى يأكلهما ، فإن أكل أحدهما لم يحنث ، وقال بعضهم : يحنث إذا أكل أحدهما .
والأوّل أصحّ عندنا .
فإن حلف : لا كلّمت زيدا وعمروا ، فكلّم أحدهما حنث .
م 6 / 231
ونحوه في الخلاف ( 6 / 163 ) .
17 - لو حلف ألّا يكتب بهذا القلم فكسر مبرأته واستأنف أخرى وكتب بها : إذا حلف ألّا يكتب بهذا القلم وكان مبريّا فكسر مبرأته [ برأته خ ل ] ، واستأنفه برأة أخرى
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 594
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٥٩٤