تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 594

مساهمون:

ص٥٩٤
12 - لو حلف ألّا يركب دابة العبد فملّكه سيّده دابة فركبها : إذا حلف لا يركب دابة العبد ، وللعبد دابة قد جعلها له سيده في رسمه ، فركبها لم يحنث . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يحنث . خ 6 / 177 - 178 وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : فأمّا إن ملّكه سيّده الدابة ، فمن قال إنّه لا يملك لا يحنث . ومن قال يملك حنث . والأقوى الأوّل . م 6 / 244 13 - إن حلف لا ركبت دابة السيّد فركب دابة المكاتب : إن حلف لا ركبت دابة السيّد فركب دابّة المكاتب لم يحنث ، بلى إن حلف لا ركب دابّة المكاتب فركب له دابّة ، قال قوم : يحنث . وقال آخرون : لا يحنث ، والأوّل أقوى . لأنّها في حكم ملكه . م 6 / 244 - 245 14 - لو حلف ألّا يستخدم عبدا فخدمه عبد تطوّعا : إذا حلف لا استخدم عبدا ، فخدمه عبد من قبل نفسه لم يحنث ، سواء كان عبد نفسه أو عبد غيره . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إن كان عبد نفسه حنث ، وإن كان عبد غيره لا يحنث . خ 6 / 180 - 181 15 - البرّ والحنث في اليمين المتعلّقة بالتسرّي : إذا قال : كلّ جارية تسرّيت بها فهي حرّة ، نظرت فإن لم يكن له جارية لم يتعلّق به حكم ، فإن ملك جارية بعد هذا فتسرّى بها لم يحنث ، بلا خلاف بيننا وبين جماعة . وإن كانت له جارية فتسرّى بها حنث . م 6 / 251 وفي الخلاف : إذا حلف لا اتسرى ، فمتى تسرى حنث . خ 6 / 187 16 - إذا علّق يمينه بأمرين : إذا علّق يمينه بأمرين ، فإن كان إثباتا كقوله : واللّه لآكلنّ هذين الرغيفين أو لألبسنّ هذين الثوبين ، فإذا لبسهما برّ ، وإن لبس أحدهما لم يبرّ في يمينه بلا خلاف . وإن كان هذا على النفي فحلف : لا أكلت هذين الرغيفين ، ولا لبست هذين الثوبين لم يحنث . حتى يأكلهما ، فإن أكل أحدهما لم يحنث ، وقال بعضهم : يحنث إذا أكل أحدهما . والأوّل أصحّ عندنا . فإن حلف : لا كلّمت زيدا وعمروا ، فكلّم أحدهما حنث . م 6 / 231 ونحوه في الخلاف ( 6 / 163 ) . 17 - لو حلف ألّا يكتب بهذا القلم فكسر مبرأته واستأنف أخرى وكتب بها : إذا حلف ألّا يكتب بهذا القلم وكان مبريّا فكسر مبرأته [ برأته خ ل ] ، واستأنفه برأة أخرى
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 594 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي