الأداء حرّ فإن كان موسرا كفّر بالمال ، وإن كان معسرا كان فرضه الصيام . ومن قال الاعتبار بأغلظ الأحوال اعتبر أغلظ الأحوال من حين العتق إلى حين الأداء ، ولا يعتبر من حال الوجوب إلى حين العتق . ومن قال الاعتبار بحال الوجوب ففرضه الصيام ، فإن أراد أن يكفّر بالمال فالصحيح أنّ ذلك له إن شاء كفّر بالعتق أو بالكسوة أو بالإطعام كالحرّ المعسر حين الوجوب فرضه الصيام ، فإن كفّر بالمال فقد عدل إلى ما هو أولى .
ومن الناس من قال : إن أراد أن يكفّر بالعتق لم يكن له ، وإن أراد أن يكفّر بالكسوة أو الإطعام فعلى قولين اعتبارا بحال الوجوب وحين الإخراج ، وقد قلنا في ما تقدّم أنّ المراعى عندنا حال الإخراج ، فعلى هذا يعتبر حال الإخراج ، فإن كان موسرا فعليه التكفير بالمال ، وإن كان معسرا فعليه الصيام .
م 6 / 217 - 218
أ - لو حلف وحنث من نصفه حرّ ونصفه عبد : إذا حلف وحنث من نصفه حرّ ونصفه عبد ، فإن كان معسرا ففرضه الصيام ؛ لأنّه أسوأ حالا من الحرّ المعسر ، وإن كان موسرا بما فيه من الحرّية صحّ منه العتق عندنا ؛ لأنّه لا يقتضي الولاء عندنا ، وعندهم لا يصحّ ؛ لأنّه يقتضي الولاء ، وأمّا الإطعام والكسوة فإنّهما يصحّان منه ، ولا يصحّ منه الصيام بلا خلاف . وقال بعض الشواذ :
فرضه الصيام .
م 6 / 219
سابعا - أحكام اليمين في القضاء : قضاء / خامسا 3
أ ( خ 6 / 285 - 287 ، م 8 / 203 - 205 )
يمين ويسار
1 - تقديم الرجل اليسرى عند دخول بيت الخلاء واليمنى عند الخروج منه : تخلّي / 2 ب ( م 1 / 18 ، 10 ، ن / 9 ، 12 )
2 - الاستنجاء باليد اليسرى : استنجاء / 4 أ ( ن / 11 )
3 - وضع المتوضّىء الإناء على يمينه : وضوء / سابعا 1 أ ( م 1 / 20 - 21 ، ن / 13 - 14 )
4 - تقديم اليد اليمنى في غسل الوضوء والرجل اليمنى في المسح : وضوء / ثالثا 3 أ ( م 1 / 20 ، ن / 12 )
5 - تقديم الجانب الأيمن من الجسد على الأيسر في الغسل : غسل / ثالثا 3
غسل الميّت / ثالثا 3
6 - تقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد واليسرى عند الخروج منه : مسجد / سادسا 1 د ( ن / 110 ، م 1 / 161 )
7 - الالتفات إلى اليمين والشمال في الصلاة : صلاة / عاشرا 3 ب
( ن / 71 ، م 1 / 117 )
8 - وضع اليد اليمنى على اليسرى في