منه في الحكم .
م 6 / 202
ب - حكم اليمين على القليل : يستحبّ له أن يتجنّب اليمين على القليل ، وإن كان مظلوما . بل يبذل من نفسه مقدار ما يحلف عليه ، ما لم يضرّ به ذلك . فإن استضرّ به ، جاز له أن يحلف عليه على كلّ حال .
ن / 556 - 557
ج - اليمين بالبراءة من اللّه سبحانه أو رسوله أو الأئمة عليهم السّلام : إذا قال رجل : أنا يهودي أو نصراني أو مجوسي أو مشرك أو كاف وأيمان البيعة والكنيسة يلزمني ، فإنّ كلّ ذلك باطل ، ويستحق قائله به الإثم ، ولم يلزمه حكم اليمين .
ولا يجوز أن يحلف أحد بالبراءة من اللّه ولا من كتابه ولا من نبيّه ولا من شريعة نبيّه ولا من أحد من الأئمة عليهم السّلام .
ن / 555
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : لم يكن يمينا ، ولا المخالفة حنث ، ولا يجب به كفّارة . وبه قال مالك والأوزاعي والليث ابن سعد والشافعي .
وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه : كلّ هذا يمين ، وإذا خالف حنث ولزمته الكفّارة .
خ 6 / 112
ثانيا - ما تنعقد به اليمين : 1 - الألفاظ التي يحلف بها : الألفاظ التي يحلف بها على ثلاثة أضرب .
م 6 / 198
أ - ما ثبت له عرف الشرع وعرف العادة من الألفاظ : ما ثبت له العرفان معا كقوله « واللّه » فإنّها تكون يمينا عندنا إذا نوى فحسب ، وعندهم على كلّ حال في ثلاث جهات : مع الإرادة ، ومع الإطلاق ، وإن لم يرد يمينا . فإنّها تكون يمينا ولا يقبل قوله عندهم ، وعندنا يقبل .
وفي هذا المعنى ما لم يثبت فيه عرف شرع ولا عادة لكنّه لا يصلح لغير الحلف وهو إذا قال :
والذي نفسي بيده ، أو بأسمائه كقوله والرحمن أو بصفات ذاته الخاصّة كقوله وعزة اللّه ، وجلال اللّه ، وعظمة اللّه ، وكبرياء اللّه ؛ لأنّ هذه الألفاظ لا تصلح إلّا لليمين .
م 6 / 198 - 199
وفي الخلاف : إذا قال : واللّه ، كانت يمينا إذا أطلق أو أراد اليمين ، وإن لم يرد اليمين لم يكن يمينا عند اللّه ، ويحكم عليه في الظاهر ، ولا يقبل قوله : ما أردت اليمين في الحكم . وبه قال الشافعي ، إلّا أنّه زاد : وإن لم ينو فإنّه يكون يمينا .
خ 6 / 130
وفي موضع آخر : إذا قال : باللّه أو تاللّه أو واللّه ونوى ، بذلك اليمين كان يمينا ، وإن لم ينو لم يكن ذلك يمينا ، وإن قال : ما أردت يمينا قبل قوله .
وقال الشافعي في قوله « باللّه » : إن أطلق أو أراد يمينا فهو يمين ، وإن لم يرد يمينا فلا يكون يمينا ؛ لأنّه يحتمل باللّه أستعين .
وإذا قال : تاللّه أو واللّه ، إن أراد يمينا فهو
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 567
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٥٦٧