تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
التوكيل في العطايا والهبات والوقف . والالتقاط لا يصحّ التوكيل فيه فإذا وكّل غيره في التقاط لقطة تعلّق الحكم بالملتقط لا بالآمر وكان الملتقط أحقّ بها . والميراث لا يصحّ التوكيل فيه إلّا في قبضه واستيفائه . والوصايا يصحّ التوكيل في عقدها وقبولها . وأمّا الوديعة ، فيصحّ التوكيل فيها أيضا . وقسم الفيء ، فللإمام أن يتولّى قسمته بنفسه وله أن يستنيب غيره فيه . وأمّا النكاح ، فيصحّ التوكيل فيه في الوليّ والخاطب ، وكذلك التوكيل في الصداق يصحّ أيضا ، ويصحّ التوكيل في الخلع ، ولا يصحّ التوكيل في القسم . وأمّا الطلاق ، فيصحّ التوكيل فيه فيطلّق عنه الوكيل مقدار ما أذن له فيه . وأمّا الرجعة ، ففيها خلاف ، ولا يمنع أن يدخلها التوكيل . وأمّا الإيلاء والظهار واللعان ، فلا يصحّ التوكيل فيها . وأمّا العدد ، فلا يدخلها النيابة فلا يصحّ فيها التوكيل . والرضاع ، فلا يصحّ فيه التوكيل ؛ لأنّه يختصّ التحريم بالمرضع والمرضع . وأمّا النفقات ، فيصحّ فيها التوكيل في صرفها إلى ما تحبّ . وأمّا الجنايات ، فلا يصحّ التوكيل فيها وكلّ من باشر الجناية تعلّق به حكمها . وأمّا القصاص فيصحّ التوكيل في إثباته فيصحّ في استيفائه بحضرة الوليّ ، وهل يصحّ في غيبته أم لا ؟ فيه خلاف . وعندنا يصحّ . وأمّا الديات ، فيصحّ التوكيل في تسليمها وتسلّمها . والقسامة لا يصحّ التوكيل فيها . وأمّا الكفّارات ، فيصحّ التوكيل فيها كما يصحّ في الزكاة . وأمّا قتال أهل البغي ، فللإمام أن يستنيب فيه . وأمّا الحدود ، فللإمام أيضا ( أن ) يستنيب في إقامتها ، ولا يصحّ التوكيل في إثباتها . وأمّا حدّ القذف ، فحقّ الآدمييّن فحكمه حكم القصاص يصحّ التوكيل فيه . م 2 / 360 - 362 وفي موضع آخر : إذا وكّل رجل رجلا في تثبيت حدّ القذف أو القصاص عند الحاكم وإقامة البيّنة عليه فإنّ التوكيل صحيح بلا خلاف ، إلّا أبا يوسف فإنّه قال : لا يصحّ التوكيل في تثبيت الحدّ بحال ، هذا في حدود الآدميين . فأمّا التوكيل في استيفائها فإنّه يجوز أيضا وليس من شرط استيفائها حضور الموكّل ، وفي الناس من قال : لا يصحّ إلّا بحضرة الموكّل . م 2 / 369 - 370 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : واختلف أصحاب الشافعي على ثلاثة طرق : فذهب أبو إسحاق المروزي ، أن التوكيل صحيح مع غيبة الموكّل . ومنهم من قال : أنّ الصحيح ما ذكره هاهنا منّ اعتبار حضور الموكّل . ومنهم من قال :