التوكيل في العطايا والهبات والوقف .
والالتقاط لا يصحّ التوكيل فيه فإذا وكّل غيره في التقاط لقطة تعلّق الحكم بالملتقط لا بالآمر وكان الملتقط أحقّ بها .
والميراث لا يصحّ التوكيل فيه إلّا في قبضه واستيفائه .
والوصايا يصحّ التوكيل في عقدها وقبولها .
وأمّا الوديعة ، فيصحّ التوكيل فيها أيضا .
وقسم الفيء ، فللإمام أن يتولّى قسمته بنفسه وله أن يستنيب غيره فيه .
وأمّا النكاح ، فيصحّ التوكيل فيه في الوليّ والخاطب ، وكذلك التوكيل في الصداق يصحّ أيضا ، ويصحّ التوكيل في الخلع ، ولا يصحّ التوكيل في القسم .
وأمّا الطلاق ، فيصحّ التوكيل فيه فيطلّق عنه الوكيل مقدار ما أذن له فيه .
وأمّا الرجعة ، ففيها خلاف ، ولا يمنع أن يدخلها التوكيل .
وأمّا الإيلاء والظهار واللعان ، فلا يصحّ التوكيل فيها .
وأمّا العدد ، فلا يدخلها النيابة فلا يصحّ فيها التوكيل .
والرضاع ، فلا يصحّ فيه التوكيل ؛ لأنّه يختصّ التحريم بالمرضع والمرضع .
وأمّا النفقات ، فيصحّ فيها التوكيل في صرفها إلى ما تحبّ .
وأمّا الجنايات ، فلا يصحّ التوكيل فيها وكلّ من باشر الجناية تعلّق به حكمها .
وأمّا القصاص فيصحّ التوكيل في إثباته فيصحّ في استيفائه بحضرة الوليّ ، وهل يصحّ في غيبته أم لا ؟ فيه خلاف . وعندنا يصحّ .
وأمّا الديات ، فيصحّ التوكيل في تسليمها وتسلّمها . والقسامة لا يصحّ التوكيل فيها .
وأمّا الكفّارات ، فيصحّ التوكيل فيها كما يصحّ في الزكاة .
وأمّا قتال أهل البغي ، فللإمام أن يستنيب فيه .
وأمّا الحدود ، فللإمام أيضا ( أن ) يستنيب في إقامتها ، ولا يصحّ التوكيل في إثباتها .
وأمّا حدّ القذف ، فحقّ الآدمييّن فحكمه حكم القصاص يصحّ التوكيل فيه .
م 2 / 360 - 362
وفي موضع آخر : إذا وكّل رجل رجلا في تثبيت حدّ القذف أو القصاص عند الحاكم وإقامة البيّنة عليه فإنّ التوكيل صحيح بلا خلاف ، إلّا أبا يوسف فإنّه قال : لا يصحّ التوكيل في تثبيت الحدّ بحال ، هذا في حدود الآدميين .
فأمّا التوكيل في استيفائها فإنّه يجوز أيضا وليس من شرط استيفائها حضور الموكّل ، وفي الناس من قال : لا يصحّ إلّا بحضرة الموكّل .
م 2 / 369 - 370
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : واختلف أصحاب الشافعي على ثلاثة طرق : فذهب أبو إسحاق المروزي ، أن التوكيل صحيح مع غيبة الموكّل . ومنهم من قال : أنّ الصحيح ما ذكره هاهنا منّ اعتبار حضور الموكّل . ومنهم من قال :
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 529
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٥٢٩