أ - توكيل المحجور عليه : المحجور عليه لسفه له التوكيل في الطلاق والخلع وطلب القصاص إذا ثبت له ، فأمّا ما سوى ذلك من بيع أو شراء أو غيره فلا يصحّ التوكيل فيه .
وأمّا المحجور عليه لفلس ، فله التوكيل في الطلاق والخلع وطلب القصاص ، وله التوكيل في التصرّف في الذمّة .
وأمّا التصرّف في أعيان أمواله فلا يصحّ توكيله فيه ، وجملته أنّ كلّ ما لا يملكه بنفسه أو يملكه لكن لا تدخل النيابة فيه فلا يصحّ فيه التوكيل . وأمّا ما يملك التصرّف فيه وتدخله النيابة فيصحّ فيه التوكيل .
م 2 / 364 - 365
2 - حكم توكيل الحاضر غيره : يجوز وكالة الحاضر ، ويلزم الخصم مخاصمة الوكيل ، وله أن يوكّل أيضا كذلك . وبه قال الشافعي ، وابن أبي ليلى ، وأبو يوسف ، ومحمّد .
وقال أبو حنيفة : وكالة الحاضر تصحّ ، غير أنّها لا تلزم خصمه ، إلّا أن يرضى بها ، ومتى أبى ذلك كان على خصمه أن يخاصمه بنفسه ، وأجبر على ذلك ، إن امتنع .
خ 3 / 341
أ - توكيل الزوج الحاضر غيره في الطلاق : طلاق / ثانيا 1
و ( ن / 511 ، م 5 / 31 )
ب - توكيل الأعمى الحاضر غيره : بيع / ثالثا 1 ه / 8
( ن / 404 )
3 - توكيل المحرم محلّا في عقد النكاح : إحرام / سادسا 2 ج ( م 1 / 318 )
4 - تولّي ذوي المروءات المنازعات بأنفسهم : ينبغي لذوي المروءات من الناس أن يوكّلوا لأنفسهم في الحقوق ولا يباشروا الخصومة بنفوسهم .
ن / 317
5 - توكيل الحاكم والناظر في أمور المسلمين غيره : للناظر في أمور المسلمين ولحاكمهم أن يوكّل على سفهائهم وأيتامهم ونواقصي عقولهم ، من يطالب بحقوقهم ، ويحتجّ عنهم ولهم .
ن / 317
6 - ردّ أحد الموكّلين نصيبه إذا وجد المباع معيبا : إذا وكّل رجلان رجلا في شراء عبد ، فاشتراه من رجل ، نظر فإنّ بيّن للبائع أنّه يشتريه لموكّليه فإنّ الشراء يقع لهما والملك ينتقل إليهما ولا يجوز لأحدهما ردّ نصيبه ، وفي هذه خلاف . وإن لم يبيّن واشترى منه مطلقا ثم وجد به عيبا وأراد ردّ نصيبه لم يكن له بلا خلاف .
م 2 / 129
رابعا - الوكيل : 1 - شروطه : ينبغي أن يكون الوكيل عاقلا بصيرا في الحكم فيما أسند إليه الوكالة فيه ، عارفا باللغة التي يحتاج إلى المحاورة بها في وكالته ، لئلّا يأتي
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 531
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٥٣١