تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
أ - توكيل المحجور عليه : المحجور عليه لسفه له التوكيل في الطلاق والخلع وطلب القصاص إذا ثبت له ، فأمّا ما سوى ذلك من بيع أو شراء أو غيره فلا يصحّ التوكيل فيه . وأمّا المحجور عليه لفلس ، فله التوكيل في الطلاق والخلع وطلب القصاص ، وله التوكيل في التصرّف في الذمّة . وأمّا التصرّف في أعيان أمواله فلا يصحّ توكيله فيه ، وجملته أنّ كلّ ما لا يملكه بنفسه أو يملكه لكن لا تدخل النيابة فيه فلا يصحّ فيه التوكيل . وأمّا ما يملك التصرّف فيه وتدخله النيابة فيصحّ فيه التوكيل . م 2 / 364 - 365 2 - حكم توكيل الحاضر غيره : يجوز وكالة الحاضر ، ويلزم الخصم مخاصمة الوكيل ، وله أن يوكّل أيضا كذلك . وبه قال الشافعي ، وابن أبي ليلى ، وأبو يوسف ، ومحمّد . وقال أبو حنيفة : وكالة الحاضر تصحّ ، غير أنّها لا تلزم خصمه ، إلّا أن يرضى بها ، ومتى أبى ذلك كان على خصمه أن يخاصمه بنفسه ، وأجبر على ذلك ، إن امتنع . خ 3 / 341 أ - توكيل الزوج الحاضر غيره في الطلاق : طلاق / ثانيا 1 و ( ن / 511 ، م 5 / 31 ) ب - توكيل الأعمى الحاضر غيره : بيع / ثالثا 1 ه / 8 ( ن / 404 ) 3 - توكيل المحرم محلّا في عقد النكاح : إحرام / سادسا 2 ج ( م 1 / 318 ) 4 - تولّي ذوي المروءات المنازعات بأنفسهم : ينبغي لذوي المروءات من الناس أن يوكّلوا لأنفسهم في الحقوق ولا يباشروا الخصومة بنفوسهم . ن / 317 5 - توكيل الحاكم والناظر في أمور المسلمين غيره : للناظر في أمور المسلمين ولحاكمهم أن يوكّل على سفهائهم وأيتامهم ونواقصي عقولهم ، من يطالب بحقوقهم ، ويحتجّ عنهم ولهم . ن / 317 6 - ردّ أحد الموكّلين نصيبه إذا وجد المباع معيبا : إذا وكّل رجلان رجلا في شراء عبد ، فاشتراه من رجل ، نظر فإنّ بيّن للبائع أنّه يشتريه لموكّليه فإنّ الشراء يقع لهما والملك ينتقل إليهما ولا يجوز لأحدهما ردّ نصيبه ، وفي هذه خلاف . وإن لم يبيّن واشترى منه مطلقا ثم وجد به عيبا وأراد ردّ نصيبه لم يكن له بلا خلاف . م 2 / 129 رابعا - الوكيل : 1 - شروطه : ينبغي أن يكون الوكيل عاقلا بصيرا في الحكم فيما أسند إليه الوكالة فيه ، عارفا باللغة التي يحتاج إلى المحاورة بها في وكالته ، لئلّا يأتي
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 531 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي