الموكّل صحّ تصرّفه ، فعلى هذا إذا وكّل رجلا في استيفاء القصاص فيجيء به الوكيل ليقتصّ منه فعزله الموكّل قبل الضرب ، وضرب الوكيل قبل العلم بالعزل عنقه ، فمن قال إنّ الوكالة تنفسخ وإن لم يعلم الوكيل ، قال : هذه جناية خطأ من الوكيل ، ومن جعل العلم شرطا ، قال : الاستيفاء وقع موقعه .
م 2 / 367 - 368
وفي موضع من الخلاف : الوكيل ليس له أن يفسخ بغير حضور موكّله .
خ 3 / 34
وفي موضع آخر تعرّض إلى عزل الموكّل فقط ، وأضاف : وبالوجه الأوّل قال الشافعي في أحد قوليه أو أحد وجهيه . وبالوجه الثاني قال الشافعي في قوله الآخر ، وبه قال أبو حنيفة .
وهذا القول أقوى من الأوّل وقد رجّحناه في الكتابين .
خ 3 / 342 - 343
وفي نحوه موضع من المبسوط ( 2 / 207 ) .
وفي النهاية : من وكّل وكيلا ، وأشهد على وكالته ، ثم أراد عزله فليشهد على عزله علانية بمحضر من الوكيل ، أو يعلمه ذلك كما أشهد على وكالته . فإذا أعلمه عزله أو أشهد على عزله إذا لم يمكنه إعلامه فقد انعزل الوكيل عن وكالته . فكلّ أمر ينفّذه بعد ذلك كان باطلا . لا يلزم الموكّل منه قليل ولا كثير . وإن عزله ولم يشهد على عزله أو لم يعلمه ذلك مع إمكان ذلك ، لم ينعزل الوكيل ، وكّل امر ينفّذه بعد ذلك كان ماضيا على موكّله إلى أن يعلم بعزله .
ن / 318
ب - الخيار في الوكالة : خيار / ثانيا 18 ( خ 3 / 13 ، م 2 / 82 )
3 - شروط عقد الوكالة : أ - اشتراط تنجيز العقد : إذا علّق الوكالة بصفة ، مثل أن يقول : إن قدم الحاج أو جاء رأس الشهر فقد وكّلتك في البيع ، فإنّ ذلك لا يصحّ .
م 2 / 399
ونحوه في الخلاف وأضاف : وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يصحّ .
خ 3 / 354 - 355
ب - تعيين الموكّل فيه : إذا وكّله في شراء عبد ولم يذكر فيه نوعه لم يصحّ ذلك : لأنّ فيه غررا ، فربما اشترى له عبدا بثمن لا يمكنه الوفاء به ، وإن عيّن له نوعا بأن يقول تركيّ أو زنجيّ نظر ، فإن سمّى له ثمنا جاز ، وإن أطلق ذلك ففيه وجهان ، أحدهما : لا يجوز ، وهو الأحوط .
والثاني : أنّه يجوز .
م 2 / 391 - 392
ب / 1 - ما يرجع إليه الوكيل في تعيين الموكّل فيه : إذا وكّله في شراء خبز مطلقا ، يرجع إلى عادة البلد ، فما غلب على خبزه صحّ شراؤه ، وما كان شاذّا لا يصحّ شراؤه ، مثل أن يكون ببغداد فإنّه يصحّ شراء خبز الحنطة دون خبز الشعير والذرة ، وإن كان بطبرستان رجع إلى خبز الأرز .
م 2 / 399
ب / 2 - التوكيل في بيع جميع ما يملك : إذا
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 526
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٥٢٦