تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
بلفظ يقتضي إقرارا بشيء ، وهو يريد غيره . ن / 318 وفي المبسوط : أمّا الكلام في صحّة ما يجوز أن يتوكّل فيه لغيره فجملته أنّ كلّ ما يصحّ أن يتصرّف فيه لنفسه صحّ أن يتوكّل فيه لغيره إذا كان ممّا تدخله النيابة . م 2 / 365 أ - حكم توكّل الصبي : توكيل الصبيّ لا يصحّ . م 2 / 368 وفي موضع آخر : إذا وكّل صبيّا في بيع أو شراء أو غيرهما لم يصحّ التوكيل ، وإن تصرّف لم يصح تصرّفه . م 2 / 396 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يصحّ توكيله وإذا تصرّف صحّ تصرّفه إذا كان يعقل ما يقول ، ولا يفتقر ذلك إلى إذن وليه . خ 3 / 353 ب - حكم توكيل العبد : إذا توكّل العبد لرجل أجنبي بإذن سيّده صحّ التوكيل ، فإذا أعتقه سيّده أو باعه فهل يبطل ذلك أم لا ؟ اختلفوا فيه ، فمنهم من قال : على وجهين ، ومنهم من قال : لا يبطل ، وجها واحدا . م 2 / 393 ب / 1 - وكالة العبد المأذون له في التجارة : العبد المأذون له في التجارة لا يجوز أن يتوكّل لغيره . م 2 / 394 ب / 2 - توكيل العبد المكاتب : ليس للمكاتب أن يتوكّل لغيره بغير جعل ؛ لأنّ حقّ سيّده يمنع من التبرّع بمنافعه . م 2 / 393 ب / 3 - توكيل العبد في شراء نفسه من سيّده : إذا وكّل رجل عبدا في شراء نفسه من سيّده ، فهل يصحّ ذلك أم لا ؟ قيل : فيه وجهان ، أحدهما : يصحّ كما لو وكّله في شراء عبد آخر بإذن سيّده . والثاني : لا يصحّ ذلك ، والأوّل أقوى . إذا ثبت الوجهان فمن قال لا يصحّ فلا كلام ، ومن قال يصحّ فإن ذكر حال الشراء أنّه يشتري نفسه لغيره وقع الشراء له وطالب السيّد الموكّل بالثمن ، وإن أطلق العبد ذلك ثم اختلفا فقال السيّد : اشتريت نفسك منّي لا للموكّل وطالبه بالثمن وقال العبد : لم أشتر نفسي لي وإنّما اشتريتها لموكّلي ، كان القول قول السيّد . م 2 / 393 - 394 ب / 4 - توكيل العبد في النكاح : العبد يصحّ أن يقبل النكاح لنفسه بإذن سيّده ، وهل يصحّ أن يتوكّل لغيره في قبول النكاح له أم لا ؟ ينظر فإن كان بغير إذن سيّده لم يصح ، وإن كان بإذن سيّده قيل : فيه وجهان ، وعندي أنّه يجوز . م 2 / 365 ج - توكيل الفاسق : الفاسق هل يصحّ أن