تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
غير أنّه يكون تاركا فضلا ، اللهمّ إلّا أن يشرط عليها في حال العقد أو يستأذنها في حال الوطء ، وأمّا الأمة فلا بأس بالعزل عنها على كلّ حال . ن / 482 - 483 ويجوز للرجل العزل ( في نكاح المتعة ) وإن لم يكن شرط . ن / 492 وفي الخلاف : العزل عن الحرّة لا يجوز إلّا برضاها ، فمتى عزل بغير رضاها أثم ، وكان عليه عشر دية الجنين ، عشرة دنانير . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : أنّه محظور لا يجوز - مثل ما قلناه - غير أنّه لا يوجب الدية ، والمذهب : أنّ ذلك مستحبّ وليس بمحظور . خ 4 / 359 4 - وطء الزوجة في الدبر : يكره للرجل أن يأتي النساء في أحشاشهنّ . فأمّا ما عدا ذلك فليس به بأس . ن / 482 ونحوه في المبسوط ( 4 / 243 ) . وكذلك في الخلاف ، وأضاف : ونقل المزني كلاما ذكره في القديم في إتيان النساء في أدبارهنّ ، فقال : قال بعض أصحابنا حلال ، وبعضهم قال حرام ، ثم قال : وآخر ما قال الشافعي : ولا أرخّص فيه ، بل أنهى . وقال الربيع : نصّ على تحريمه في ستّة كتب . وبه ( التحريم ) قال الثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه . وذهب زيد بن أسلم ونافع إلى أنّه مباح . وعن مالك روايتان ، أهل المغرب يروون عنه إباحة ذلك ، وقالوا : نصّ عليه في كتاب السرّ ، ورواه أبو مصعب عن مالك وأصحابه بالعراق يأبون ذلك ، ويقولون : لا يحلّ عنده ولا يعرف لمالك كتاب السر . خ 4 / 336 - 338 وفي المبسوط : الواطئ في الدبر يتعلّق به أحكام الوطء في الفرج ، من ذلك إفساد الصوم ووجوب الكفّارة ووجوب الغسل ، وإن طاوعته كان حراما محضا كما لو أتى غلاما وإن أكرهها فعليه المهر ويستقرّ به المسمّى ويجب به العدّة ، ويخالف الواطئ في الفرج في فصلين : في الإحصان فإنّه لا يثبت ، ولا يقع به الإباحة للزوج الأوّل بلا خلاف في هذين . وروي في بعض أخبارنا أنّ نقض الصوم ووجوب الكفّارة والغسل لا يتعلق بمجرّد الوطء إلّا أن ينزل ، فإن لم ينزل فلا يتعلّق عليه ذلك . م 4 / 243 5 - وطء الزوجة الصغيرة : نكاح / ثانيا 8 ( ن / 481 ) 6 - وطء الزوجة بعد إفضائها : إفضاء / 2 ب ( م 4 / 318 ) 7 - وطء الزوجة المظاهرة : ظهار / رابعا 7 ( خ 4 / 539 - 540 ) 8 - وطء الزوجة المؤلى منها : انظر : إيلاء 9 - سببية الوطء لتحقّق الجنابة : جنابة / أولا 2