غير أنّه يكون تاركا فضلا ، اللهمّ إلّا أن يشرط عليها في حال العقد أو يستأذنها في حال الوطء ، وأمّا الأمة فلا بأس بالعزل عنها على كلّ حال .
ن / 482 - 483
ويجوز للرجل العزل ( في نكاح المتعة ) وإن لم يكن شرط .
ن / 492
وفي الخلاف : العزل عن الحرّة لا يجوز إلّا برضاها ، فمتى عزل بغير رضاها أثم ، وكان عليه عشر دية الجنين ، عشرة دنانير .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : أنّه محظور لا يجوز - مثل ما قلناه - غير أنّه لا يوجب الدية ، والمذهب : أنّ ذلك مستحبّ وليس بمحظور .
خ 4 / 359
4 - وطء الزوجة في الدبر : يكره للرجل أن يأتي النساء في أحشاشهنّ .
فأمّا ما عدا ذلك فليس به بأس .
ن / 482
ونحوه في المبسوط ( 4 / 243 ) .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف : ونقل المزني كلاما ذكره في القديم في إتيان النساء في أدبارهنّ ، فقال : قال بعض أصحابنا حلال ، وبعضهم قال حرام ، ثم قال : وآخر ما قال الشافعي : ولا أرخّص فيه ، بل أنهى . وقال الربيع :
نصّ على تحريمه في ستّة كتب .
وبه ( التحريم ) قال الثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه .
وذهب زيد بن أسلم ونافع إلى أنّه مباح .
وعن مالك روايتان ، أهل المغرب يروون عنه إباحة ذلك ، وقالوا : نصّ عليه في كتاب السرّ ، ورواه أبو مصعب عن مالك وأصحابه بالعراق يأبون ذلك ، ويقولون : لا يحلّ عنده ولا يعرف لمالك كتاب السر .
خ 4 / 336 - 338
وفي المبسوط : الواطئ في الدبر يتعلّق به أحكام الوطء في الفرج ، من ذلك إفساد الصوم ووجوب الكفّارة ووجوب الغسل ، وإن طاوعته كان حراما محضا كما لو أتى غلاما وإن أكرهها فعليه المهر ويستقرّ به المسمّى ويجب به العدّة ، ويخالف الواطئ في الفرج في فصلين : في الإحصان فإنّه لا يثبت ، ولا يقع به الإباحة للزوج الأوّل بلا خلاف في هذين . وروي في بعض أخبارنا أنّ نقض الصوم ووجوب الكفّارة والغسل لا يتعلق بمجرّد الوطء إلّا أن ينزل ، فإن لم ينزل فلا يتعلّق عليه ذلك .
م 4 / 243
5 - وطء الزوجة الصغيرة : نكاح / ثانيا 8 ( ن / 481 )
6 - وطء الزوجة بعد إفضائها : إفضاء / 2 ب ( م 4 / 318 )
7 - وطء الزوجة المظاهرة : ظهار / رابعا 7 ( خ 4 / 539 - 540 )
8 - وطء الزوجة المؤلى منها : انظر : إيلاء
9 - سببية الوطء لتحقّق الجنابة : جنابة / أولا 2
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 508
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٥٠٨